قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 167 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 167 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ قرار المدعى عليهم السلبى بالامتناع عن إعلان انقضاء المهلة المحددة للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع ما تم من أعمال هذه الجمعية بعد 16/9/2012 .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السدة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 167 لسنة 34 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ حمدى الدسوقى محمد الفخرانى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس الجمعية التأسيسية
بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم السلبى بالامتناع عن إعلان انقضاء المهلة المحددة للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع ما تم من أعمال هذه الجمعية بعد 16/9/2012 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن البت فى اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى ، سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، حتى تتحقق من أن النزاع الموضوعى يدخل فى ولايتها . ومن المقرر كذلك، أن الاختصاص المقرر لها فى مجال مباشرتها لرقابتها الدستورية - طبقًا لقانونها - ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التى أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره من صرفًا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت فى تشريعات أصلية أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها تشريعات فرعية أصدرتها السلطة التنفيذية فى ضوء صلاحياتها الدستورية ، وبهذا وحده تتحدد ولاية هذه المحكمة ، وتنقبض عما عدا ذلك.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعى لا تدخل دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص به المحكمة الدستورية العليا بالمعنى السابق بيانه، فإنه يتعين، تبعًا لذلك،القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.