حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 46 قضائية «تنازع»، جلسة 4 أبريل 2026
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 46 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2026
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الاختصاص المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن أبريل سنة 2026م،
الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 46 قضائية "تنازع"
المقامة من
حازم رمضان سليمان سليم
ضــد
1- داليا إبراهيم راغب محمد إسماعيل
2- وزيــــــــــر العــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من أغسطس سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين محكمة الأسرة بمركز أهناسيا جهة مختصة بنظر الدعوى رقم 9482 لسنة 2024 جنح مركز أهناسيا، والدعوى رقم 2504 لسنة 2024 "أسرة متنوع" مركز أهناسيا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 9482 لسنة 2024 جنح مركز أهناسيا، متهمة إياه بتبديد منقولات الزوجية الثابتة بالقائمة المؤرخة 14/7/2023، المملوكة للمدعى عليها الأولى، وتحدد لنظرها جلسة 2/9/2024. ومن ناحية أخرى، أقام المدعي أمام محكمة أسرة مركز أهناسيا الدعوى رقم 2504 لسنة 2024 "أسرة متنوع"، بطلب الحكم بصورية قائمة المنقولات سالفة الذكر، وتحدد لنظرها جلسة 21/7/2024.
وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة جنح مركز أهناسيا، التي تنظر الجنحة رقم 9482 لسنة 2024، وبين محكمة الأسرة بمركز أهناسيا، التي تنظر الدعوى رقم 2504 لسنة 2024 "أسرة متنوع"، مما يمثل افتئاتًا على اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعويين، باعتبار موضوعهما من مسائل الأسرة، دون القضاء الجنائي الذي نظر الجنحة المشار إليها؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستوريـــــة العليـــــا الصـــــادر بالقانـــــون رقـــــم 48 لسنة 1979 -ســـــواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا- أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به – بفرض قيامه – لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء، في تطبيق أحكام البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، باعتباره مرددًا بين محكمة جنح مركز أهناسيا، ومحكمة أسرة مركز أهناسيا، التابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي؛ فمن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.