حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 67 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 67 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد 1 و 5 و 16 و 41 /1 قانون 11 لسنة 1991بشأن ضريبة المبيعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 28 قضائية "دستورية".
المقامة من
عبد الحميد محمد على سالم
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـوزراء
3- وزيـــــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مأمورية ضرائب المكس والدخيلة للضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بعدم دستورية نص المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما عينته من تعريف المكلف، والمواد (5، 16، 41/ فقرة أولى) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، فى الدعوى رقم 26647 لسنة 2000 جنح الدخيلة بالإسكندرية، متهمة إيّاه، بأنه تأخر فى تقديم الإقرار الضريبى الشهرى، وأداء الضريبة المستحقة، خلال الفترة من 17/7/1994 حتى 31/10/1995، عن نشاطه فى مجال المقاولات ورصف الطرق، حال كونه مسجلاً لدى مصلحة الضرائب على المبيعات – مأمورية ضرائب الدخيلة والمكس- برقم 423/444/100، وطلبت عقابه بالمادتين (16، 41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقد ادعى وزير المالية مدنيًّا فى الجنحة ذاتها بطلب إلزام المتهم بأداء مبلغ 507131,44 جنيهًا، قيمة الضريبة الأصلية المستحقة والضريبة الإضافية، وتعويضًا يقدر بمثل الضريبة. وبجلسة 22/10/2005، قضت المحكمة، حضوريًّا، بتغريم المتهم – المدعى - ألف جنيه، وألزمته بأداء الضريبة المستحقة، والضريبة الإضافية، وتعويضًا يقدر بمثل الضريبة. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 28632 لسنة 2005، أمام محكمة جنح مستأنف الدخيلة، وحال نظره دفع بعدم دستورية المواد (1، 5، 16، 41/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازمًـــا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام قاضى الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى، يدور حول اتهام المدعى من قبل النيابة العامة، بالتأخر فى تقديم الإقرار الضريبي الشهرى، خلال الفترة من 17/7/1994 حتى 31/10/1995، عن نشاطه فى مجال المقاولات ورصف الطرق، وأداء الضريبة المستحقة فى المدة المحددة قانونًا، حال كونه مسجلاً لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، على نحو ما سلف ذكره. وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، "أولاً: بعدم دستوريـة عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسـل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، الذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007.
وحيث إن الحكم بعدم دستورية عبارتى "خدمات التشغيل للغير"، و"مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، على النحو السالف بيانه، مقتضاه: زوال السند التشريعى الذى استندت إليه مصلحة الضرائب، لإخضاع نشاط المدعى فى مجال المقاولات - الذى يندرج ضمن عبارة "خدمات التشغيل للغير" - للضريبة العامة على المبيعات، خلال الفترة من 5/3/1992 - وفقًا لحكم البند ثانيًا من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997- حتى 22/4/2002، تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002، مما مؤداه انعدام واقعة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية، وأداء الضريبة المستحقة، المنسوبة للمدعى، فى الجنحة محل الدعوى الموضوعية، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعى فى الطعن بعدم دستورية المواد المطعون فيها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 16ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 41ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.