حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 17 قضائية «تنازع»، جلسة 14 ديسمبر 1996
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 22 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 1996
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين تعيين المحكمة المختصة بنظر الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 21078 لسنة 1990 إيجارات كلى شمال القاهرة والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 7696 لسنة 111 قضائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة ، وذلك بعد أن تمسكت كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة الوايلى الجزئية ( دائرة تنفيذ الوايلى ) بنظر النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 14 ديسمبر سنة 1996 الموافق 3 شعبان سنة 1417 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور محمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور/حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدي أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 17 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد / عبد النعيم محمود أحمد
السيدة / سيدة حامد أحمد
ضد
السيد/سيد سيد شحاتة
السيد/ إمام شحاتة إمام
السيد/ حسين شحاتة إمام
السيد/ محمد أحمد شحاتة
الإجراءات
بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1995 أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين المحكمة المختصة بنظر الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 21078 لسنة 1990 إيجارات كلى شمال القاهرة والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم 7696 لسنة 111 قضائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة ، وذلك بعد أن تمسكت كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة الوايلى الجزئية ( دائرة تنفيذ الوايلى ) بنظر النزاع.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعيين فى الدعوى الماثلة ، كانا قد أقاما الدعوى رقم 21078 لسنة 1990 مدني كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم للمنازعة فيما إذا كان المخبز البلدي الكائن 79 شارع إسكندر مينا بالوايلى الكبير قسم حدائق القبة والمؤرخ 1/4/1972، مؤجرا لهما بدون جدك.
كما قام المدعى عليه الرابع بالادعاء فرعيا فى الدعوى الأصلية طالبا الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية المتولدة عن العقد المشار إليه.
وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة حكمها فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بانتهاء العلاقة الإيجارية .
وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا منهما، فقد أقاما الاستئناف رقم 7696 لسنة 111 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 1/8/1995 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا، فقد استشكل المدعيان فى تنفيذه بالاشكال رقم 7135 لسنة 1995 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، إلا أنهما فوجئا بوجود إشكال آخر عن ذات الحكم مقام أمام محكمة الوايلى الجزئية برقم 525 لسنة 1995 ( دائرة تنفيذ الوايلى ) ومحدد لنظره أمامها جلسة 81/01/1995، بما مؤداه أن النزاع فى الإشكال أصبح مردداً بين كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبين دائرة التنفيذ أمام محكمة الوايلى الجزئية ، وهو ما يفتح الباب لصدور أحكام متناقضة بشأنه، ومن ثم فقد أقاما الدعوى الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الإشكال ، باعتبار أن كلتا المحكمتين قد تمسكتا بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابيا أو سلبيا - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ·فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائما بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند << ثانيا >> من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددا بين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبين دائرة التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية ، التابعتين كلتيهما لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع، يكون متعينا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.