حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 56 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 11 يونيو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 56 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يونيو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمة شمال القاهرة الكلية الدائرة 8 إفلاس المنظورة أمامها دعوى الإفلاس رقم 268 لسنة 2005 بطلب إشهار إفلاسه . والثانية هى محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة المنظور أمامها القضية رقم 15408 لسنة 2005 طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 12370 لسنة 2005 جنح الزاوية الحمراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 27 قضائية "تنازع "
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل.
ضد
1– السيد المستشار وزير العدل.
2- السيد المستشار النائب العام.
3- السيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة .
4- السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية .
5- شركة بيوت الأزياء الراقية - هانو والصالون الأخضر.
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمة شمال القاهرة الكلية الدائرة 8 إفلاس المنظورة أمامها دعوى الإفلاس رقم 268 لسنة 2005 بطلب إشهار إفلاسه . والثانية هى محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة المنظور أمامها القضية رقم 15408 لسنة 2005 طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 12370 لسنة 2005 جنح الزاوية الحمراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدمت المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها أقامت ضد المدعى الجنحة رقم 12370 لسنة 2005 جنح الزاوية الحمراء متهمة إياه بإعطائها شيك بدون رصيد وقضى فيها بجلسة 15/12/2004 بحبسه لمدة ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ، وقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 15408 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة ولا زال متداولاً بالجلسات ، كما أقيمت ضد المدعى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس أمام محكمة شمال القاهرة ( الدائرة 8 إفلاس ) بطلب إشهار إفلاسه واعتبار يوم 1/2/2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع والأمر بوضع الأختام على محل تجارته وتعيين أحد السادة المستشارين قاضياً للتفليسة ... والدعوى متداولة بالجلسات . وإذ ارتأى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة (8 ) إفلاس وبين محكمة جنائية هى محكمة جنح الزاوية الحمراء . وأن كل منهما متمسكة باختصاصها فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعاً إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل وبفرض وجوده ليس قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أنه مردود بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.