قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 208 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 208 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، فيما تضمنته من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه إقرار ضريبة أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات" .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيـــــد مرعــــــى عمـــــرو ورجــــــب عبد الحكيــــــم سليـــــــم ومحمــــود محمـــد غنيــــــم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 208 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ ممدوح طلعت عبدالفتـــــــــاح
ضــد
1- السيد رئيس الجمهوريــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــة
"بطلب الحكم: بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، فيما تضمنته من شروط بألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه إقرار ضريبة أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات" .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فيما نص عليه البند (أولاً) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل من " ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات ". دون أن يمتد هذا النطاق إلى أى أحكام أخرى شملها النص المطعون فيه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت هذه المسألة محددة نطاقًا على النحو المبين آنفًا، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013، فى القضية رقم 29 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى "برفض الدعوى ...."، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 (مكرر) بتاريخ 26/5/2013.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد. فمن ثم، يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.