قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 66 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 66 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان( 5 , 6/ 1 ) من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005
والمادة (103 / 2 )من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى وحاتم حمــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 66 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
أولاً : السيد / أحمد محمـد ياسين
ثانيًا : ورثة المرحوم / إسماعيل محمـد ياسين وهم :
1 - السيد / أحمد إسماعيل محمـد ياسين
2 - السيدة / بدرية إسماعيل محمـد ياسين
3 - السيدة / عواطف إسماعيل محمـد ياسين
4 - السيدة / سلوى إسماعيل محمـد ياسين
5 - السيدة / الباتعة الليثى أحمد
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب باب شرقى ( أول ) بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية :
أولاً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية موضوع الدعوى المعروضة، وذلك بحكميهـا الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية "، القاضى : أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
...................................
وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013.
والصادر ثانيهما بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " والقاضى : أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل.
وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/4/2016. إذ كان ما تقدم وكان مقتضى أحكام المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.