حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 39 قضائية «تنازع»، جلسة 5 مايو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمــــــــــــرو وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 39 قضائية " تنازع ".
المقامة من
شديدة حسن متولــــــى
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- وزير العــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى
4- مدير البنك العقارى العربى - فرع طلعت حرب - الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2017، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة للفصل فى النزاع المطروح أمام محكمة جنح باب شرق الجزئية بالإسكندرية فى الدعاوى أرقام 181 لسنة 1 قضائية اقتصاديـــة الإسكندريـــــــة، 238 لسنة 2017 تجارى كلى الإسكندرية، 59653 لسنة 71 قضائية قضاء إدارى القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 303 لسنة 2005 تجارى كلى الإسكندرية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طلبًا للحكم بندب خبير لتدقيق حساباتها ومعاملاتها مع البنك الذى يمثله المدعى عليهما الثالث والرابع، وتحقيق مديونيتها وبراءة ذمتها من المديونية المدعاة من البنك، على النحو المفصل بصحيفة تلك الدعوى، وبجلسة 25/12/2008، قضت المحكمة - فى مادة تجارية - بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، فقيدت أمام المحكمة الأخيرة برقم 349 لسنة 2009 قضائية اقتصاديـــــــــة الإسكندريــــــة، وبجلسة 5/4/2005، قضـــــت هـــــــذه المحكمة بعـــــــــــدم اختصاصها قيميًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الأولى الاستئنافية بالمحكمة الاقتصاديـــــــة، وقيدت أمامهـــــــــا برقم 181 لسنة 1 قضائية، وأثناء نظرها ادعى البنك فرعيًّا بطلب إلزام المدعية بأن تؤدى إليه مبلـــــــغ 44ر10525983 جنيهًا، ولا تزال الدعوى متداولة، كما أقامت المدعية ضد المدعى عليهما سالفى الذكر الدعوى رقم 238 لسنة 2017 تجارى كلى الإسكندرية، طلبًا للحكم بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم 303 لسنة 2005 تجارى كلى الإسكندرية، والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/9/2017، ثم أقامت المدعية الدعوى رقم 59653 لسنة 71 قضائية، أمـــــــام محكمة القضــــــاء الإدارى بالقاهرة، ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول، طلبًا للحكم: بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المستمرة الصادرة من وزير العدل بأرقـــــــام 6928 لسنة 2008 و6929 لسنة 2008 و6751 لسنة 2008، والمتضمنة إنشاء الهيكل العام للمحاكم الاقتصادية، وعـــــــــدم دستوريـــــــة قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقــــــم 120 لسنة 2008، وإلغاء القـــــــرارات المطعــــــون عليها بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين المحاكم التى تنظر الدعاوى سالفة الذكر، وهى خصومات قائمة فى وقت واحد أمام جهات القضاء، مما يستلزم تدخل المحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بنظره، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـــــــادر بالقانون رقـــــــــــم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاؤها - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحـــــد أمـــــام جهتين مـــــــن جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة".
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 238 لسنة 2017 تجارى كلى الإسكندريــــــــــــــــة، طلبًا للحكم بانعـــــــدام حكــــــــم المحكمـــــــــة ذاتهـــــــــا الصـــــــــادر بجلسة 25/12/2008، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 303 لسنة 2005 تجارى كلى الإسكندرية وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتحدد لنظرها جلسة 19/9/2017، وكانت الدعوى رقم 181 لسنة 1 قضائية اقتصادية منظورة أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية ومعادة للمرافعة بجلسة 13/8/2017، وكانت المحكمتان المذكورتان تتبعان جهة قضائية واحدة هى جهـــــة القضاء العـــــــادى، ومن ثم ينتفى وجود نزاع على الاختصاص مما تختص بالفصل فيه المحكمة الدستورية العليا، طبقًا لنص البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه بالنسبة للدعوى رقم 59653 لسنة 71 قضائية، المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وإذ لم ترفق المدعية بطلب تعيين جهة القضاء المختصة ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى المشار إليها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص قد تحقق، مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، دون أن ينال من ذلك تقديم المدعية شهادة من جدول محكمة القضـــــاء الإدارى تفيد إقامتها تلك الدعوى، ذلك أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على تلك المحكمة إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها، وهو ما لم يقم الدليل على تمامه وقت إقامة الدعوى المعروضة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الدعوى المعروضة تكون فاقدة مناط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.