حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
ـــــــــــــــــــــ
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015م، الموافـق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــــم سليــــم وبولـــــس فهمــــى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيــــدة بجـــــدول المحكمـــــة الدستورية العليـا برقـم 8 لسنة 34 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمد على رفيق نجا، عن نفسه، وبصفته
العضو المنتدب للشركة المصرية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر "
ضـــــــــــد
1 - السيد وزير النقل
2 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
3 - السيد المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا
الإجــــــــــــــــراءات
بتاريخ العشرين من شهر يونيو سنة 2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المنظور أمام محكمة جنايات شمال القاهرة فى الدعوى رقم 3009 لسنة 2011 جنايات قسم الأزبكية، المقيدة برقم 313 لسنة 2011 كلى شمال القاهرة، وأمام المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 4661 و6127 لسنة 56 قضائية عليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للشركة التى يمثلها المدعى أن أقامت ضد المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 1122 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الثانية بمطالبة الشركة المدعية بمبلغ 58,3 مليون جنيه قيمة مديونية مترتبة على إخلالها بالتزاماتها المرتبطة بالتعاقد المبرم بينهما منذ 1/1/2000 لإدارة وتشغيل عربات النوم والأكل بقطارات ومحطات الهيئة؛ وذلك على إثر تصاعد الخلافات بينهما حول تنفيذ هذا التعاقد، وعلى ضوء ما كشف عنه فحص الجهاز المركزى للمحاسبات . كما أقامت الهيئة دعوى فرعية لإلزام الشركة المدعية بسداد مبلغ 58,316,480 جنيهًا. وبجلسة 21/11/2009، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، ورفض الدعوى الفرعية، فطعنت الهيئة المدعى عليها الثانية فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمى 4661 و6127 لسنة 56 ق عليا. ومن ناحية أخرى، كانت النيابة العامة قد أحالت المدعى، والرئيس الأسبق لمجلس إدارة الهيئة المدعى عليها الثانية، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، فى القضية رقم 313 لسنة 2011 كلى شمال القاهرة، لما نسب إليهما من جرائم جنائية بطريق الاتفاق والمساعدة، أسفرت عن حصول المدعى عليه الثانى على ربح ومنفعة دون وجه حق، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام بلغ 58,316,086 جنيهًا، وطلبت عقابهما بالمــــواد (40/2 و3 و41/1 و115 و116 مكررًا و166 مكررًا ح/1 و119/ب و119 مكررًا /1 بند هـ ) من قانون العقوبات . وقد رأى المدعى أن المحكمة الإدارية العليا من ناحية، ومحكمة جنايات شمال القاهرة من ناحية أخرى قد تمسكت كل منهما بنظر الدعوى المعروضة عليها، على نحو يؤدى إلى قيام تنازع على الاختصاص يستلزم تدخل المحكمة الدستورية العليا لحسمه، خاصة أن العقد المبرم مع الهيئة المدعى عليها الثانية، كان قد تم تعديله فى 17/1/2004، على نحو يؤدى إلى تخفيض الالتزامات المالية للشركة المدعية، وإعفائها من المبالغ المطلوبة منها . ومن ثم، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معًا عنها . فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا، لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام جهتى القضاء، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى حين عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن النزاع المردد أمام كل من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 4661 و6127 لسنة 56 ق عليا، ومحكمة جنايات شمال القاهـــــــــرة فى الجنايــــة رقـــــــم 3009 لسنة 2011 جنايات قسم الأزبكية، لا ينصب على موضوع واحد. ذلك أن المسألة المعروضة على المحكمة الإدارية العليا تنصرف إلى الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الثانية بمطالبة الشركة المدعية بقيمة مديونياتها المترتبة على العقد المبرم بينهما لإدارة وتشغيل خدمات النوم بالقطارات، وعلى ما كشف عنه فحص الجهاز المركزى للمحاسبات. فى حين أن موضوع الدعوى المعروضة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة يتعلق بمحاكمة المدعى، ورئيس أسبق للهيئة المدعى عليها الثانية، عن جرائم جنائية نسب إليهما اقترافها، وأدت إلى الإضرار الجسيم بالمال العام .
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان لكل من دعوى الإلغاء، والدعوى الجنائية خصائصها وموضوعها، وكان مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى؛ وكان موضوع الدعويين محل طلب التنازع المعروض مختلفًا؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.