حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 14 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تناقض بين حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الطعن رقم 44لسنة 42 ق ، والحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الإبتدائية فى الدعوى رقم 3310لسنة 2001مدنى كلى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الطعن رقم 44 لسنة 42 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12007 لسنة 46 قضائية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار: رجب عبد الحكيم سليم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 26 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمود محمد محمد الور
ضد
1 - السيد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات
2 – السيد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
" الإجراءات"
بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3310 لسنة 2001 مدنى كلى شبين الكوم واستئنافها رقم 1500 لسنة 35 استئناف طنطا، وفى الموضوع بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع وبيان كيفية تنفيذ الحكمين رقمى 44 لسنة 42 قضائية تأديب الاسكندرية الذى تأيد من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12007 لسنة 46 قضائية ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 3310 لسنة 2001 مدنى كلى شبين الكوم واستئنافه المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبيَّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 26/9/1989 وقع حادث مرورى بالسيارة قيادة المدعى التابعة للمدعى عليها الأولى كان من نتيجته وفاة أحد الأشخاص. قام ورثته برفع الدعوى رقم 2463 لسنة 1992 مدنى كلى دمنهور بطلب التعويض، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه زادته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر فى الاستئناف رقم 570 لسنة 50 قضائية استئناف الاسكندرية إلى عشرين ألف جنيه. وتم تنفيذ هذا الحكم بالفعل. وإذ صدر قرار من المدعى عليه الأول بتحميل المدعى مبلغ التعويض والمصاريف. قام المدعى برفع الدعوى رقم 1309 لسنة 42 قضائية أمام المحكمة الإدارية بالاسكندرية طالباً بطلان قرار التحميل وبجلسة 30/6/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى ركن التأديب بالاسكندرية حيث قيدت برقم 44 لسنة 42 قضائية وقضت المحكمة بجلسة 26/7/2002 ببطلان قرار التحميل. وتم تنفيذ ذلك الحكم برد ما تم خصمه من راتب المدعى إلا أن المدعى عليهما طعنا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12007 لسنة 46 قضائية مستأنف وقضت المحكمة بتاريخ 1/10/2003 برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه ومن جهة أخرى كان المدعى عليه الثانى قد أقام الدعوى رقم 3310 لسنة 2001 مدنى كلى شبين الكوم ضد المدعى بالرجوع عليه بمبلغ التعويض المحكوم به وقضت المحكمة فى 29/10/2002 بإلزام المدعى برد المبلغ إلا أنه طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1500 لسنة 35 قضائية استئناف طنطا حيث قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن عليه بطريق النقض ولم يفصل فيه بعد. وإزاء ماتقدم فقد ترائى للمدعى أن ثمة تعارضا بين الحكمين الصادر أولهما من المحكمة التأديبية بالاسكندرية رقم 44 لسنة 42 قضائية والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12007 لسنة 46 قضائية والثانى ذلك الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية فى الدعوى رقم 3310 لسنة 2001 مدنى كلى والذى تأيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1500 لسنة 35 استئناف طنطا. ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة . وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرر بتاريخ 9/1/2005 رفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا. هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معاً. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن تفصل فى هذا التناقض على أساس من قواعد الاختصاص بحيث يعتد بالحكم الصادر من الجهة التى لها ولاية الحكم فى الدعوى .
وحيث إن موضوع كل من الدعويين الصادر فيهما الحكمين المتناقضين يدور حول براءة ذمة المدعى من مبلغ التعويض من عدمه وكان الثابت أن علاقة المدعى بالمدعى عليهما علاقة وظيفية تنظيمية ، فإن قرار تحميله بمبلغ التعويض يكون من قبيل الجزاءات التأديبية التى يختص بها – وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – المحاكم التأديبية إلغاءً وتعويضاً. وإذ كان ذلك. فإن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الطعن رقم 44 لسنة 42 قضائية الذى تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12007 لسنة 46 قضائية ، يكون هو الأجدر بالتنفيذ دون الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية فى الدعوى رقم 3310 لسنة 2001 مدنى كلى واستئنافه رقم 1500 لسنة 35 قضائية استئناف طنطا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الطعن رقم 44 لسنة 42 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12007 لسنة 46 قضائية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.