قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 81 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 3 يونيو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 81 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يونيو 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، الثالث من يونيه سنة 2012م ، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:محمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / زكريا زكى خله
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
4- السيد/ رئيس اللجنة التشريعية
5- السيد/ وزير المالية
6- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
7- السيد/ مدير عام مأمورية العطارين للضرائب العامة على المبيعات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
بتاريخ الثانى من شهر إبريل سنة 2007 ، أودع المدعى ، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ابتغاء القضاء بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن المدعى أقام دعواه فى الميعاد ، بعد أن صرحت له محكمة الموضوع بإقامتها ، وقد استوفت الشروط المقررة بموجب نصى المادتين (29/ب ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فهى مقبولة شكلاً .
وحيث إن مدار الدعوى الموضوعية تتحصل فى تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات لإقرار المدعى بعد فوات الستين يومًا المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم (11) لسنة 1991 قبل تعديلها ، فإن مصلحة الطاعن تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، من إيلاء وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل دون باقى الأحكام الواردة بنص تلك المادة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا ؛ سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 13 من نوفمبر 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى جرى منطوقه على : أولاً : عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 . ثالثًا : إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث إن مقتضى نصى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، فمن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية لسابقة الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.