حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تناقض بين حكمين صادرين عن جهة قضائية واحدة
"جهة القضاء العادى"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م ، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / ماجد صقر اسحق رشيد السعد
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار المحامى العام لنيابة غرب القاهرة
3 - السيد / كمال محمد إبراهيم
4 - السيد / محمد كمال محمد إبراهيم
5 - السيد الممثل القانونى للمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية
( سابقاً ) المصرف المتحد ( حالياً )
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر مارس سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم :
( أولاً ) بصفة مستعجلة ، وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنح أرقام 10757
و10758 و10759 لسنة 1997 ، والمؤيد استئنافياً بالاستئنافات أرقام 4587 لسنة 2003 و5099 لسنة 2004 و8160 لسنة 1998 جنح مستأنف غرب القاهرة بجلسة 1/3/2007 ؛ ( ثانياً ) فى الموضوع ،تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12800 لسنة 2997 مدنى كلى شمال القاهرة ، والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 1102 لسنة 5 القضائية ،استئناف عالى شمال القاهرة ، وبوقف تنفيذ الأحكام الجنائية فى الجنح أرقام 10757 و10758 و10759 لسنة 1997 والمؤيد استئنافياً بالاستئنافات أرقام 4587 لسنة 2003 و5099 لسنة 2004 و8160 لسنة 1998 جنح مستأنف غرب القاهرة بجلسة 1/3/2007 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقامت هيئة المفوضين بتحضير الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وأعدت تقريراً برأيها فيه . وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ .
وقدم المدعى الخامس مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق فى أنه سبق وأن أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة 43 مدنى ) بتاريخ 27/1/2001 ، حكماً لصالح المدعى ( وآخر ) فى الدعوى رقم 12800 لسنة 1997 ، ببراءة ذمتهما من قيمة ثلاثة شيكات بنكية مسحوبة على البنك الأهلى المصرى ، المقامة بشأنها جنحة ضدهما ، مع إلزام المدعى عليهما الثالث والرابع برد الشيكات إليهما . وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً فى الاستئناف رقم 1102 لسنة 5 القضائية ، بجلسة 9/3/2005 ، أمام محكمة استئناف القاهرة . ومن ناحية أخرى ، فقد قام المدعى عليه الخامس بتحريك الدعوى الجنائية ، بطريق الادعاء المباشر ، عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ضد المدعى بخصوص الشيكات الثلاثة ذاتها ، والتى حصل عليها من المدعى عليهما الثالث والرابع لتحصيل قيمتها وإضافتها لحسابهما ، وبناء عليه ، قيدت الجنح أرقام 10757 و10758 و10759 جنح حدائق القبة ضد المدعى حيث أدين فيها جميعها ، وحكم عليه من محكمة جنح حدائق القبة بالحبس مع الشغل ، وكفالة لوقف التنفيذ . وتأيدت هذه الأحكام استئنافياً من محكمة الجنح المستأنفة وصارت نهائية وواجبة النفاذ .
وقد أكد المدعى – فى دعواه المعروضة – على براءة ذمته من قيمة الشيكات المشار إليها على نحو ما أيده حكم براءة الذمة الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1102 لسنة 5 القضائية المشار إليه ، ونعى على الأحكام الجنائية الصادرة ضده التفاتها عن الأدلة المؤيدة لبراءته وتأسيسها على أسباب مخالفة للواقع والقانون . ومن ثم ، فقد أقام الدعوى المعروضة لفض هذا التناقض بترجيح حكم براءة الذمة الصادر لصالحه من محكمة استئناف القاهرة ، ووقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضده .
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرر بتاريخ 22/4/2007 رفض طلب وقف التنفيذ .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء ، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والحكم الآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ؛ مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه طبقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
لما كان ذلك ، وكانت الأحكام التى تمثل حدى التناقض المدعى به فى الدعوى المعروضة قد صدرت من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى . فمن ثم ، ينتفى مناط قبول دعوى فض التناقض فى الدعوى القائمة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.