حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 29 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون المشار اليه .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقده فى يوم السبت 6 يونية سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 ه .
برئاسه السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين: محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعه وفوزى اسعد مرقس وشريف برهام نور والدكتور محمد ابراهيم ابو العينين اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رافت محمد عبدالواحد امين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 5 قضائية " دستورية "
المرفوعه من
محمد عبد الغنى المهيلمى
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية .
2-
السيد وزير المالية
3-
السيد وزير العدل
4-
السيدة / حورية أحمد محمد الجبيلى
الإجراءات
بتاريخ 7مارس سنة 1983 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم اصليًا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون المشار اليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئه المفوضين تقريرا برايها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسه اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع – على مايبين من صحيفه الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى ان المدعي كان قد اقام الدعوى رقم 4204 لسنة 1981 مدنى كلى الاسكندرية طالبا الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع المشهر والصادر من الحراسة العامة الى المدعى عليها الاخيرة عن قطعه ارض مملوكه له سبق وضعها تحت الحراسة ، غير ان محكمة الاسكندرية الابتدائية احالت الدعوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، حيث قيدت برقم 307 لسنة 2 ق قيم ودفع المدعي امامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه ، وبجلسه 12 فبراير سنة 1983 رخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية خلال شهر فأقام الدعوى الماثله.
وحيث ان المدعي ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمواد (86) و (108) و (147) من الدستور لصدورة من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ، ولعدم توافر الحاله التى تسوغ لرئيس الجمهورية اصداره فى غيبه مجلس الشعب، كما ينعى على الماده الثانية منه انها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصه بالمخالفه لاحكام المواد (34) و(36) و (68) من الدستور ، وينعى على الماده السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقه بالاموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفه لاحكام المادتين (68) و (167) من الدستور.
وحيث ان هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، و فى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثاره فى الدعوى الماثله – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة فيما نصت علية من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريده الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث ان الاحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الاثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريتة ورفض الدعوى على هذا الاساس .
لما كان ذلك -، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسه منه ، وقد سبق لهذه المحكمة ان أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقه حسمت الخصومه الدستورية بشان هذه الطعون حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن مماثل يثور من جديد فان المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفيه وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث ان الثابت من وقائع هذه الدعوى ان المدعي أقام دعواه الماثله قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقه بعدم دستورية الماده الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين الزام الحكومه بمصروفات الدعوى .
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.