حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 39 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 39 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من يونيه سنة 2011 م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الحبالى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 32 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد وزير الإسكان
3 – السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
4 – السيد حمدى الدسوقى محمد الفخرانى .
" الإجراءات"
بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى 49065 لسنة 64 قضائية ، وباختصاص القضاء العادى بنظر الدعويين 49065 لسنة 64 قضائية محكمة القضاء الإدارى ، والدعوى رقم 1303 لسنة 2010 مدنى حلوان الابتدائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد اشترى من الهيئة المدعى عليها الثالثة قطعة الأرض المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وذلك بموجب عقد البيع الابتدائى والمؤرخ 23/8/2006، إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه الرابع قد أقام الدعوى رقم 49065 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب الحكم أصليا ببطلان عقد البيع المشار إليه آنفاً واحتياطيا بفسخ هذا العقد، كما أقام المدعى الدعوى رقم 1303 لسنة 2010 أمام محكمة حلوان الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع، وإذ رفضت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة ، فقد أقام دعواه ابتغاء الحكم بعدم اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى ، وباختصاص القضاء العادى بنظرها.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وقت إقامة الدعوى الماثلة ونفاذا لحكم المادتين 31 و 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن كل من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص قد قضت باختصاصها بنظر المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعوى أمام هاتين الجهتين، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل منهما باختصاصها بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، ولا يقدح فى هذا النظر ما قدمه المدعى من مستندات بجلسة المرافعة ، إذ العبرة بما قدمه من مستندات وقت إقامة الدعوى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.