قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 59 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 77 فقرة أخيرأً من لائحة العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الصادرة بالقرار رقم 25 لسنة 2003 والتي تم العمل بها إعتباراً من 29/1/2003
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم اختصاصها بنظر الدعـــوى، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
جانيت جورجى شحاته
ضد
1- رئيس مجلس الـــــــــوزراء
2- وزيــر الكهرباء والطاقة
3- رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب
4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة العاملين بشركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء الصادرة بالقرار رقم 25 لسنة 2003، فيما تضمنته من صرف مقابل نقدى عن الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق بالضرورة، على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال تنص على أنه "يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويســـــرى عليها فيمـــــا لم يـــــرد بشأنـــــه نص خاص فى هـــــذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحـــدودة الصـــادرة بالقانـــون رقــــــم 159 لسنة 1981. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها".
وحيث إن البين من الأوراق أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لا تعدو أن تكون شركة مساهمة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام السالف ذكره، تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقًا لقواعد القانون الخاص، وإذ كانت لائحة الشركة التى تضمنت النص المطعون فيه هى التى تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها من ثم الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة على القوانين واللوائح، بما تكون معه غير مختصة بنظر الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم اختصاصها بنظر الدعـــوى، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.