حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 107 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مايو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 107 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مايو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة (ج ) من المادة الأولى ، والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 الموافق 29 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد محمد سيد أحمد
ضد
1
–
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2
–
السيد / وزير العدل بصفته
3
–
السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يونيو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة (ج ) من المادة الأولى ، والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه قد صدر ضد المدعى حكماً فى الجنحة رقم 13681 لسنة 1996 بلقاس ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 17037 لسنة 1998 المنصورة ، ولدى نظره أمام دائرة الجنح المستأنفة فى معارضة استئنافية دفع بعدم دستورية نص المادتين الأولى " فقرة ج " والثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى فقررت المحكمة التأجيل لتقديم سند الدفع ، وبالجلسة المحددة قدم شهادة تفيد رفعه الدعوى الدستورية الماثلة ، فقررت المحكمة وقف السير فى الدعوى لحين الفصل فيها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001 ، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها ، بما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية ، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.