قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 160 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 160 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نصت عليه من تعريف الضريبة الإضافية ، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة (32) من ذات القانون ، والمادة (26) من لائحته التنفيذية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالمحلة الكبرى
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نصت عليه من تعريف الضريبة الإضافية ، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة (32) من ذات القانون ، والمادة (26) من لائحته التنفيذية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بعدم دستورية المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما نصت عليه من تعريف الضريبة الإضافية ، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة (32) من ذات القانون ، والمادة (26) من لائحته التنفيذية .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة فرض الضريبة الإضافية قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 90 لسنة 21 ق " دستورية " بجلسة 31/7/2005 ، 70 لسنة 22 ق "دستورية " بجلسة 1/7/2007 ، والذين قضيا برفض الدعوى ، ونشر أولهما بالجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع بتاريخ 25/8/2005 ، كما نشر ثانيهما بالجريدة الرسمية بعددها رقم 27 مكرر بتاريخ 9/7/2007 ، وإذ كان ما تقدم وكان مقتضى حكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة ، لا تجوز المجادلة فيها ، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته ، فمن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.