حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 11 قضائية «تنازع»، جلسة 4 نوفمبر 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 11 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى التى أقامتها ضد الشركة المدعى عليها وإلغاء الحكمين الصادرين من محكمة أسيوط الابتدائية ومن محكمة بندر أسيوط بعدم اختصاصه ما بنظرها .
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 نوفمبر سنة 1989م، الموافق 5 ربيع الثانى سنة 1410 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 11 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / أنجيل زكرى ميخائيل
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندى
الإجراءات
بتاريخ 29 مارس سنة 1989 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى التى أقامتها ضد الشركة المدعى عليها وإلغاء الحكمين الصادرين من محكمة أسيوط الابتدائية ومن محكمة بندر أسيوط بعدم اختصاصها ما بنظرها وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2709 لسنة 1982 عمال كلى أمام محكمة أسيوط الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء القرار الذى أصدرته الشركة المدعى عليها بإلزامها بقيمة العجز الذى أسفر عنه جرد عهدتها وما يترتب على ذلك من آثار، فقضت المحكمة بتاريخ 29 فبراير سنة 1984 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة بندر أسيوط حيث قيدت برقم 92 لسنة 1984 وقضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى بمقولة أن المدعية لم تلجأ إلى اللجان المشار إليها فى المادة 77 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن عقد العمل الفردى . وإذ استأنفت المدعية هذا الحكم برقم 162 لسنة 1985 فقد قضت محكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة بندر أسيوط للفصل فيها، حيث قيدت برقم 254 لسنة 1986 وقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر النزاع وأحالت الدعوى إلى المحكمة الكلية حيث قيدت برقم 41 لسنة 1987 عمال كلى أسيوط وبتاريخ 26 يناير سنة 1989 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكمها الصادر بتاريخ 29 فبراير سنة 1984 . وإذ تراءى للمدعية أن فيما قضت به كل من محكمة أسيوط الابتدائية فى الدعوى رقم 2709 لسنة 1982 عمال كلى أسيوط ومحكمة بندر أسيوط فى الدعوى رقم 254 لسنة 1986 من عدم اختصاصها بنظر النزاع ما يشكل تنازعًا سلبيًا على الاختصاص، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة الحكم بإلغاء الحكمين المشار إليهما وتعيين محكمة أسيوط الابتدائية جهة مختصة بنظر النزاع .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها . ومؤدى ذلك أن تنازع الاختصاص السلبى الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو التنازع الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها إلى التنازع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها، لأنها ليست جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما يشوبها من أخطاء .
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الموضوعية مثار النزاع قد طرحت على محكمة أسيوط الابتدائية وعلى محكمة بندر أسيوط، وهما محكمتان تابعتان لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن تخلى كل منهما عن نظرها لا يشكل تنازعًا سلبيًا فى الاختصاص مما يدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا، ويتعين لذلك عدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 137/1981 · المادة 77ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.