حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 41 قضائية «تنازع»، جلسة 6 نوفمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 نوفمبر 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمــــة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- ياسر حلمى موسى
2- وفــــاء حلمى موسى
ضد
1- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
2- مدير إدارة تنفيذ جنوب القاهـــرة
3- محضر أول تنفيذ السيدة زينب
4- يحيــــــــــــــــــــى أحمـــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــيد
الإجراءات
بتاريخ الأول من أبريل سنة 2019، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بالاعتداد بالحكمين: الصادر أولهما فى الدعوى رقم 294 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 20534 و25737 لسنة 127 قضائية، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 13823 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة. وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، فى الاستئنافين رقمى 1398 و1618 لسنة 134 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى الأول كان قد أقام الدعوى رقم 294 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعــــى عليه الرابع، طالبًــا الحكم بطرده من المحل رقم 2 بالعقار رقم 23 شارع بيرم التونسى بالسيدة زينب، وتسليمه له خاليًــا من الأشخاص والشواغل. وبموجب صحيفة إدخال، اختصم المدعى كلاًّ من خالد أحمد السيد السواح، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر القدس لتجارة الدواجن، طالبًــا – طبقًــا لطلباته الختامية – الحكم: 1- بطرد المدعى عليه الرابع والخصم المدخل – شركة مصر القدس للدواجن – من عين التداعى، وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل، وتمكينه منها وعدم تعرض أى منهما له فى ملكه. 2- بإلزامهما بمقابل انتفاع عن فترة الغصب. وبجلسة 8/3/2010، قدم المدعى عليه الرابع صحيفة إعلان دعوى فرعية، طالبًا فيها الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 11/7/1997، المحكوم بصحة التوقيع عليه بالحكم الصادر بجلسة 10/4/2000، فى الدعوى رقم 8294 لسنة 1999 مدنى كلى جنوب القاهرة. وبجلسة 31/5/2010، حكمت المحكمة، أولاً: بقبول إدخال كلٍّ من خالد أحمد السيد السواح، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر القدس للدواجن. ثانيًـا: فى الدعوى الأصلية بطرد المدعى عليه الرابع والخصم المدخل – شركة مصر القدس للدواجن – من العين محل التداعى الكائنة بالمحل رقم 2 بالعقار رقم 23 شارع محمود بيرم التونسى ميدان زين العابدين السيدة زينب، وتسليمها للمدعى ومنع تعرض المدعى عليه له. ثالثًــا: برفض الدعوى الفرعية. وإذ لم يلق الحكــــم قبولاً لدى كلٍّ مــــن المدعى عليه الرابع – فى الدعوى المعروضة – وشركة مصر القدس للدواجن، فطعن عليه الأول بالاستئناف رقم 20534 لسنة 127 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، بينما طعنت عليه تلك الشركة بالاستئناف رقم 25737 لسنة 127 قضائية، أمام المحكمة ذاتها. وبجلسة 21/1/2014، قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وكان المدعى عليه الرابع قد أقام الدعوى رقم 13823 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مختصمًــا المدعية الثانية، وآخرين، طالبًــا الحكم، بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 25/5/1997، المبرم بين المدعية الثانية، والمدعو محمد أحمد السيد السواح، عن الوحدة رقم 2 بالعقار رقم 23 شارع بيرم التونسى، والصادر بشأنه حكم صحة توقيع فى الدعوى رقم 6137 لسنة 1998 مدنى كلى جنوب القاهرة، وتسليمه الوحدة، وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًــا عن استغلال تلك الوحدة ...... وبجلسة 30/4/2008، قضت المحكمة برفض الدعوى. ومن جهة أخرى، كان المدعى عليه الرابع قد أقام الدعوى رقم 7628 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعية الثانية، وآخرين، طالبًــا الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين وكيليه، وإلزامهما بتسليمه كافة المستندات التى تصرفا فيها أثناء الوكالــــة، وقيمة البضــــاعة المرسلة مــــن الخارج بمبلغ 92000 جنيه، وريع العقارات. وأثناء نظر الدعوى، قام بإدخال كافة المشترين لعقاراته، طالبًــا الحكم ببطلان جميع العقود التى أبرمها الوكيلان ببيع ممتلكاته، وذلك لتجاوز حدود الوكالة، والغش، وتعمد الإضرار به، وبعدم سريان عقد البيع المؤرخ 2/1/1999، وباستحقاقه للمبانى المقامة على ملكه، وتسليمه ممتلكاته، مع إلزام المدعية الثانية وآخرين بأن يؤدوا له تعويضًا مقداره مليون جنيه. وبجلسة 26/12/2016، قضت المحكمة ببطلان عقود البيع المتعلقة بالوحدات الخاصة بالجراج والطابق المبنى فوقه، والحوانيت أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، وكامل الطابق الثانى، والوحدات السكنية أرقـــام 1، 2، 3، 4 بالطابـــق الثالث، والوحـــدات أرقام 1، 2، 3، 4 بالطابق الرابع، وكامل الطابق الخامس وسطح العقار، ورخصة المبانى الخاصة بالعقار الكائن 23 شارع بيرم التونسى السيدة زينب لصوريتها صورية مطلقة، وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل، وباستحقاق المدعى للطابقين السادس والسابع بالعقار ذاته، مستحقة الإزالة، وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعيين، فطعنا عليه بالاستئناف رقم 1618 لسنة 134 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، كما طعن عليه باقى المدعى عليهم بالاستئناف رقم 1398 لسنة 134 قضائية، أمام المحكمة ذاتها. وبجلسة 15/5/2018، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً. ثانيًــا: بعدم جواز نظر الدعوى بشأن العقد المؤرخ 28/4/1999، لسابقة الفصل فيها. ثالثًــا: بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم سريان عقد البيع المؤرخ 2/1/1999، فى حق المستأنف ضده يحيى أحمد السيد السواح، وبإلزام ورثة المرحوم محمود أحمد السيد السواح بأن يؤدوا للمستأنف ضده يحيى أحمد السيد السواح تعويضًا جابرًا للضرر قدره مائتا ألف جنيه فى حدود من آل إليهم من تركة مورثهم وحسب الأنصبة الشرعية، وبتأييد الحكم المستأنف ببطلان عقود البيع المحررة بموجب التوكيلين رقمى 2141ب لسنة 1992 عام السيدة زينب، و1276 لسنة 1993 قصر النيل، وبعدم سريان ما عدا ذلك من عقود فى حق المالك يحيى أحمد السيد السواح، والتأييد فيما عدا ذلك. وإذ ارتأى المدعيان أن الحكم الصادر فى الدعــــوى رقم 294 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة، المؤيد بالاستنافين رقمى 20534، 25737 لسنة 127 قضائية، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 13823 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة، تتعارض مع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7628 لسنة 2005 مدنى كلى جنوب القاهرة، المؤيد بالاستئنافين رقمى 1398، 1618 لسنة 134 قضائية، وأن هذا التعارض يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لحسمه، فأقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، هو الذى تختص به هذه المحكمة، ولا تمتد ولايتها من ثم إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكـــــم تابعـــــة لجهـــــــــة قضــــــــاء واحـــــــــــــــدة ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليـــــا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده، تقويمًــا لاعوجاجها، وتصويبًــا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها من ثم بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الأحكام المدعى وقوع التناقض بينها، قد صدرت من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمــــة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.