حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 1 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 5 أبريل 1980
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير تشريعي
- الرقم
- رقم 2 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 1980
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 5 ابريل سنة 1980م الموافق 19 من جمادي الاولي سنة 1400 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : على أحمد كامل وفاروق محمود سيف النصر و ياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ. اعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى طلب التفسير رقم 2 لسنة 1 قضائية
"الإجراءات"
طلب السيد وزير العدل - بكتابة المؤرخ 29 من نوفمبر سنة 1977 - تفسير نص البند "ثالثا" من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير الذى إنتهت إليه.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة اصدار القرار بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن وزير العدل طلب تفسير نص البند "ثالثا" من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ، وذلك لبيان ما إذا كان عمال المرفق الذى خصص للعمل مع القوات المسلحة وفقا لهذا النص ، والصادر بشأنه أمر التعبئة العامة رقم 77 لسنة 1967 يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق نص المادة 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة ومن ثم يفيدون من أحكامه.
وحيث إن أسانيد هذا الطلب ومبرراته التى نصت على تقديمها مع طلب التفسير المادة 14 من قانون الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، هى - على ما جاء بالكتاب المرفق بالطلب والمرسل من وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات إلى وزير العدل بطلب التفسير- أن الزام العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وشركاتها بالاستمرار فى العمل صدر بشأنه أمر التعبئة رقم 77 لسنة 1967، وأن العاملين بها طالبوا استنادا إليه بحساب مدد عملهم منذ صدوره وحتى تاريخ انهاء التعبئة مدة مضاعفة فيما يتعلق بالمعاش باعتبارهم مكلفين، الأمر الذى يستدعى استصدار قرار تفسيرى لبيان ما إذا كان الالزام بالاستمرار فى العمل يعتبر فى حكم التكليف فى خدمة القوات المسلحة .
وحيث إن الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار فى أداء أعما لهم قد نظمه البند"ثانيا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة ، وليس البند "ثالثا" من ذات المادة الذى ينص على اخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من الجهة الادارية المختصة للسلطة التى تحددها وذلك فى تشغيلها وادارتها وانتاجها.
لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 11 من يونيه سنة 1977 قرارها التفسيرى رقم 4 لسنة 8 قضائية بأن عمال المرافق العامة الذين يلزمون بالاستمرار فى تأدية أعمالهم تطبيقاً للبند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لا يعتبرون فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق أحكام المادة 73 من القرار بقانون رقم 116 لسنة 1964 ولا يفيدون من أحكامه، فإن هذا التفسير الملزم يكون قد حسم الخلاف فى هذا الشأن ، أيا ما كانت الجهة التى خولها القانون اصدار قرار الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار فى العمل. لما كان ماتقدم وكان طلب تفسير البند "ثالثا" من المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 الخاص بالمصانع والمعامل والورش، لم يتضمن بيانا بالمبررات والأسانيد التى تستدعى تفسيره ضمانا لوحدة التطبيق القضائى ، فإنه يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 116/1964 · المادة 73ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1970 · المادة 14ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.