انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 2 يناير 1982

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
تنازع
الرقم
رقم 25 لسنة 1 قضائية
تاريخ الجلسة
2 يناير 1982

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 52/1969 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.