قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 71 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 71 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة
2009 م
، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / انور رشاد العاصى السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 السيد / محمد خالد محمد زهرى
2 السيد / حمدى أحمد سليمان أحمد
3 السيد / عبده أبو الوفا شرقاوى
4 السيد / ناصر عبد المسيح جودة سليمان
5 السيد / عادل أحمد إبراهيم العتر
6 السيد / المتولى محمد المتولى
7 السيد / هاشم محمد تغيان غازى
8 السيد / محمد إبراهيم محمد شعلان
9 السيد / إبراهيم على على المغربى
10 السيد / محمد محمد المتولى شطا
11 السيد / سيد على عثمان أحمد
12 السيد / أحمد محمد الخضر حسن عبد الرازق
13 السيد / مصطفى أحمد فؤاد محمد الشوه
14 السيد / محمد السيد حميد عبد العزيز
15 السيد / إبراهيم محمد مصطفى شطا
16 السيد / محمد محمد محمد سلام
17السيد / حسن على على الحريرى
18 السيد / عرابى مسعد قطب عرابى
19 السيد / على عارف حمدان حجاب
20 السيدة / انتصار فوزى عبد الرازق سلامة
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون استحقاقه بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 1/7/2007 والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 و85 لسنة 2000 و19 لسنة 2001 و250 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 و88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) مكرر بتاريخ 9/7/2007 . ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نصى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصوم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن الخصوم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.