حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 37 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا: أولا: وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4636 لسنة 2002 قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 10378 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً: وفى الموضوع، بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية الع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006م، الموافق 12 صفر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/شكرى محمد أحمد ابراهيم
ضد
1 – السيد المستشار/ وزير العدل
2 – السيد المستشار/ النائب العام
3 – السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد/ شين كارى اليوت بصفته الممثل القانونى لبنك سيتى بنك
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا: أولا: وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4636 لسنة 2002 قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 10378 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً: وفى الموضوع، بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا برفض الشق العاجل من الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الرابع – رغم علمه بحكم شهر الإفلاس، أقام ضده الجنحة رقم 4636 لسنة 2002 قسم أول مدينة نصر متهما إياه بإعطائه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بجلسة 23/3/2002 بحبسه سنتين مع الشغل، وتأيد هذا الحكم بتاريخ 29/4/2004 فى الجنحة رقم 10378 لسنة 2003 مستأنف شرق القاهرة ، وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع فى الاختصاص بين المحكمتين التجارية والجنائية فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته المشار إليها.
وحيث إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها ومبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4636 لسنة 2002 قسم أول مدينة نصر واستئنافها رقم 10378 لسنة 2003 شرق القاهرة الكلية ، وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ، فإن الدعوى – فى تكييفها الصحيح، تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثا" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ، يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.