حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 10 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 11 فبراير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 10 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 فبراير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 16762 لسنة 72 ق من محكمة النقض – الدائرة " أ " الجنائية بجلسة 1/10/2003 وعدم الاعتداد به وإعتباره من عدماً والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 9439 لسنة 1998 جنح المعادى بجلسة 11/3/1999.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 فبراير سنة 2007م، الموافق23 من المحرم سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفى على جبالى والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ أمير إسماعيل محمد إسماعيل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد اللواء وزير الداخلية
7- السيد المستشار المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية
8- السيد رئيس نيابة جنوب القاهرة
9- السيد رئيس نيابة المعادى
10- السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة
11- السيد المستشار رئيس نادى قضاة مصر
12- السيد الأستاذ الممثل القانونى لمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
13- السيد الأستاذ نقيب المحامين
14- السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان
15- السيد الأستاذ الممثل القانونى للمنظمة العربية لحقوق الانسان
16- السيد الأستاذ الممثل القانونى لمركز هشام مبارك
17- السيد الأستاذ الممثل القانونى للمنظمة العربية للإصلاح الجنائى
18- السيد الأستاذ الممثل القانونى لتجمع المنظمات المصرية لحقوق الانسان
19- السيد الأستاذ المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر
20- السيد الأستاذ الممثل القانونى للمنظمة المصرية لحقوق الانسان
21- السيد الأستاذ مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر مارس سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بفض التناقض بين الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 16762 لسنة 72 ق من محكمة النقض – الدائرة " أ " الجنائية بجلسة 1/10/2003 وعدم الاعتداد به وإعتباره من عدماً والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 9439 لسنة 1998 جنح المعادى بجلسة 11/3/1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى فى الدعوى الماثلة وآخرين بتاريخ 7/12/1998 للمحاكمة فى الجنحة رقم 9493 لسنة 1998 جنح المعادى لاتهامهم بسرقة بطريق الكسر ليلة 21/11/1998 بدائرة قسم المعادى .
وبجلسة 11/3/1999 حكمت المحكمة ببراءتهم ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم، وكانت النيابة العامة قد قدمتهما فى 1/12/1998 بتهمة سرقة أخرى ليلة 22/11/1998 بذات الدائرة مع ثالث بتهمة إخفاء المسروقات. وذلك فى الجنحة رقم 9077 لسنة 1998 حيث قضت المحكمة بجلسة 26/1/1999 حضورياً بحبس كل من المدعى والمتهم الثانى سنتين مع الشغل والنفاذ. وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 1643 لسنة 1999 ثم طعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 19126 لسنة 69 ق حيث قضى فيه بجلسة 4/10/2000 بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم الأول "المدعى " وكذا المتهم الثانى وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى ، حيث قضت هذه الهيئة بجلسة 26/1/2002 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن مرة أخرى على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 16762 لسنة 72 ق. وقضى فيه بجلسة 1/10/2003 بحبس المتهم "المدعى " مدة سنتين مع الشغل والنفاذ وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من محكمة النقض يتناقض مع الحكم الصادر فى الجنحة رقم 9439 جنح المعادى بجلسة 11/3/1993 "ببراءته" والذى أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف بواسطة النيابة العامة لكونهما صادرين عن موضوع واحد، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان وأرفق المدعى بصحيفة دعواه صورة رسمية من الحكم الصادر فى الطعن رقم 16762 لسنة 72 ق الصادر بجلسة 1/10/2003 ولم يرفق صورة رسمية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 9439 لسنة 1998 بجلسة 11/3/1999.
وحيث إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وفقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانونها وعلى ما استقر عليه قضاؤها، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين، مختلفتين إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معاً – فإذا كانا غير متحدين أو مختلفين نطاقاً. فلا تناقض.
وحيث إن الحكمين المدعى بوجود تناقض بينهما –أياً كان موضوعهما- "قد صدرا عن جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ممثلاً فى محكمة النقض ومحكمة جنح المعادى ، بما لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى التناقض المدعى به بين هذين الحكمين وفقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.