حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 212 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 212 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992 لصدوره بالمخالفة لحكم المادتين 194 و195 من الدستور ، واحتياطياً : بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992 برمته لمنافاة الغاية التى استهدفها المشرع بالقانون المشار إليه للدستور ، ومن باب الاحتياط الكلى : بعدم دستورية المواد 33 مكرر ( ز ) و35 مكرر ( ب) فقرة ثانية والمواد 2 و3 و4 و6 من القانون رقم 96 لسنة 1992 .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: محمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لســنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عاشور أبو الفتوح بيان
ضـــــــــد
(1)
السيد رئيس الجمهورية
(2) السيد رئيس مجلس الوزراء
(3)
السيد / عبد الحى بيان
الإجـــــراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 1999 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992 لصدوره بالمخالفة لحكم المادتين 194 و195 من الدستور ، واحتياطياً : بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992 برمته لمنافاة الغاية التى استهدفها المشرع بالقانون المشار إليه للدستور ، ومن باب الاحتياط الكلى : بعدم دستورية المواد 33 مكرر ( ز ) و35 مكرر ( ب) فقرة ثانية والمواد 2 و3 و4 و6 من القانون رقم 96 لسنة 1992 .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 47 لسنة 1998 مدنى جزئى تلا طالباً الحكم بطرد المدعى من المساحة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار ، مع تسليمها إليه خالية من الشواغل ، على سند من القول بانتهاء العلاقة الإيجارية بينهما مما يضحى معه الأخير غاصباً لقطعة الأرض محل النزاع ، وبجلسة 28/5/1998 قضت محكمة تلا الجزئية بطرد المدعى فى الدعوى الماثلة من الأرض الزراعية موضوع الدعوى مع تسليمها للمدعى عليه الثالث ، وإذ لم يصادف ذلك الحكم قبولاً من المدعى فقد طعن عليه بالاستئنـاف رقـم 1079 لسنة 1998 مدنى مستأنف شبين الكوم ، وأثناء نظر الاستئناف بجلسة 7/8/1999 دفع المستأنف ـ المدعى فى الدعوى الراهنة ـ بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1992 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/10/1999 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، غير أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 3/11/1999 .
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ـ بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى بجلسة 7/8/1999 ـ قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 16/10/1999 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثالث من نوفمبر سنة 1999 ، أى بعد فوات الميعاد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تعديل قانون الإصلاح الزراعي (96 لسنة 1992) · المادة الثانيةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تعديل قانون الإصلاح الزراعي (96 لسنة 1992) · المادة الثالثةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تعديل قانون الإصلاح الزراعي (96 لسنة 1992) · المادة الرابعةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تعديل قانون الإصلاح الزراعي (96 لسنة 1992) · المادة السادسةليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.