حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 11 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 348 لسنة 40 ق استئناف عالى الاسرة بدمياط
بفض التناقض بين الاحكام 94 لسنة 1998 مركز دمياط
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 36 قضائية " تنازع "
المقامة من
1- السيد / زكريا فوزى مصطفى فرح
2- السيد / يوسف مصطفى أحمد هنيدى فرح
3- السيد / أحمد صلاح الدين أحمد عبد السلام أبو زيادة
ضد
1- السيد المستشار رئيس محكمة استئناف عالى الأسرة بدمياط
2- السيد رئيس القلم الشرعى بمحكمة الأسرة بدمياط
3- السيد المستشار مدير عام التفتيش القضائى
4- السيد / طاهر الدسوقى هنيدى فرح
5- السيد / السعيد مصطفى أحمد هنيدى فرح
6- السيد / فتحى هنيدى أحمد هنيدى فرح
7- السيد / طاهر هنيدى أحمد هنيدى فرح
8- السيد / إبراهيم محمد أحمد هنيدى فرح
9- السيد / فوزى مصطفى أحمد هنيدى فرح
10- السيد / أحمد محمد أحمد هنيدى فرح
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2014، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 348 لسنة 40 ق استئناف عالى الأسرة دمياط حتى يفصل فى الدعوى محل النزاع . ثانيًا : بفض التناقض بين الأحكام الصادرة فى الدعاوى أرقام 94 لسنة 1998 مركز دمياط والمقيدة برقم الاستئناف 348 لسنة 40 قضائية و11 لسنة 1998 استئناف دمياط .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقد أصدر المستشار رئيس المحكمة أمرًا قضائيًا برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى أوعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى الثانى كان قد أقام الدعوى رقم 54 لسنة 1996 شرعى كلى ، أمام محكمة رأس البر الجزئية ضد المدعى عليهم من الرابع وحتى العاشر وآخرين، بطلب الحكم : أولاً : بإثبات وفاة المرحومة / قرنفلة محمد هنيدى بتاريخ 31/3/1994 بناحية الشعراء مركز دمياط، وانحصار إرثها الشرعى على المدعى والمدعى عليهم من الرابع وحتى العاشر وآخرين، على أن يستحقوا جميع تركتها تعصيبًا بالتسوية بينهم . ثانيًا : بإبطال الإعلام الشرعى الصادر فى مادة الوراثة رقم 342 لسنة 1995 وراثات مركز دمياط، وذلك على سند من القول بأن إعلام الوراثة المشار إليه قد صدر على خلاف الحقيقة والشرع . وبجلسة 30/12/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 11 لسنة 1998 قضائية ، أمام محكمة استئناف المن صورة " مأمورية دمياط " طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات موضوع الدعوى الابتدائية والسالف الإشارة إليها، وبجلسة 16/9/1998، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى . وذلك على سند من أن المستأنف أودع بجلسة 17/6/1998 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الإعلام الشرعى الصادر بتاريخ 24/3/1998 فى مادة الوراثة رقم 94 لسنة 1998، والثابت فيه إلغاء القرار الصادر فى مادة الوراثة رقم 342 لسنة 1995 وراثات مركز دمياط والتأشير به فى السجلات وبتحقيق وفاة ووراثة المرحومة / قرنفلة محمد هنيدى ، وهو التحقيق الذى جاء متفقًا مع طلبات المستأنف فى دعواه الموضوعية ، وأن إعلام الوراثة المشار إليه - رقم 94 لسنة 1998 - لم يطعن عليه أى من المستأنف ضدهم بما لا ينال من حجية مضمونه .
كما أقام المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 14 لسنة 2006 أسرة ، أمام محكمة مركز دمياط الابتدائية ، ضد المدعيين الأول والثانى والمدعى عليهم من الخامس وحتى العاشر، بطلب الحكم بإلغاء مادة الوراثة رقم 94 لسنة 1998 وراثات مركز دمياط واعتبارها كأن لم تكن والتأشير بذلك فى السجلات لمخالفتها أحكام المواريث، وبإعادة قيد مادة الوراثة رقم 342 لسنة 1995 وراثات مركز دمياط باعتباره من الورثة الشرعيين، وبجلسة 31/1/2008 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 11 لسنة 1998 قضائية السالف ذكره،
وإذ لم يرتض المدعى عليه الرابع هذا الحكم، فطعن عليه، أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم 348 لسنة 40 قضائية ، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى الموضوعية ، وبجلسة 16/3/2010، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإبطال مادة الوراثة رقم 94 لسنة 1998 وراثات مركز دمياط بشأن تحقيق وفاة المرحومة / قرنفلة محمد هنيدى فرح، وبإعادة قيد الإعلام الشرعى رقم 342 لسنة 1995 وراثات مركز دمياط والمؤرخ 31/3/1994، والتأشير بذلك بالسجلات .
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 348 لسنة 40 قضائية استئناف دمياط بجلسة 16/3/2010 طعنًا على الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 14 لسنة 2006 أسرة مركز دمياط، وبين الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 11 لسنة 98 قضائية استئناف دمياط بجلسة 16/9/1998 طعنًا على الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 54 لسنة 1996 شرعى كلى رأس البر . فقد أقاموا دعواهم الماثلة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 348 لسنة 40 قضائية ، وبالفصل فى التناقض بين الحكمين سالفى الذكر .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة دون غيرها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بتناقضهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، مما لا يقوم به التناقض المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا فإن القضاء بعد قبول الدعوى يكون لازمًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.