حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 52 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة ما بين محكمة إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م ، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد النائب العام
3- السيد المحامى العام لشمال القاهرة
4- السيد رئيس محكمة جنح الزاوية الحمراء
5- شركة بيوت الأزياء الراقية
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بتعيين جهة القضاء المختصة ما بين محكمة إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى قضية إصدار شيك بدون رصيد أصدره لصالح المدعى عليه الخامس . والمحكمة قضت بحبسه سنتين . استأنف برقم 3541 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة ؛ كما أقام المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 268 لسنة 2005 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى طالباً الحكم بإشهار إفلاسه ؛ ولا زالت القضيتان متداولتين بجلسات المحكمتين .
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازع اختصاص ايجابى بين جهتى القضاء الجنائى والتجارى فقد هرع إلى هذه المحكمة لتحديد جهة القضاء المختصة ، ووقف الدعوى التنفيذية أمام المحكمة غير المختصة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة تواتر على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً لنص البند (ثانياً) من المادة (25) من قانونها أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عنها ، بما مؤداه أنه إذا كان التنازع واقعاً بين جهتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن جهة الطعن – داخل هذه الجهة – وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه ويتحدد وضع طلب التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة وقت تقديمه عملاً بالمادة (31) من قانونها دون تقيد بما يطرأ عليها من إجراءات أو قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ لما كان ذلك ؛ وكان الثابت أن دعوى الإفلاس كانت منظورة أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، وأن قضية الجنحة المستأنفة كانت منظورة أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة – وهى دائرة من دوائر المحكمة ذاتها – فإنه يكون حقيقاًُ بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.