حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .واحتياطيا – بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون سالف الذكر .
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16مايو 1987 الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ . رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم41 لسنة 5 قضائية " دستورية "
المرفوعة من :
1- السيدة /نائلة محمد عمر سلطان
2- السيدة /نادية محمد عمر سلطان
3- السيدة / نعمات محمد عمر سلطان
ضد:
1 السيد- رئيس الجمهورية
2 السيد- وزير المالية بصفته الرئيس الا على لجهاز تصفية الحراسات وبصفته الممثل القانونى
لوزارة المالية
" الإجراءات
"
بتاريخ 5 إبريل سنة 1983 أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى طالبات الحكم:أصليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .واحتياطيا – بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون سالف الذكر .
طلبت هيئة قضايا الدولة الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 7009 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة طالبات الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من الحراسة العامة إلي وزار الخزانة عن العقار المملوك لهن الذى خضع لإجراءات الحراسة وبعدم سريان هذا العقد فى حقهن ، أحيلت الدعوي إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى فقد طعنت المدعيات فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 11 لسنة 3 قضائية عليا ودفعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فرخصت لهن المحكمة برفع دعواهن الدستورية فأقمن الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعيات ينعين علي القرار بقانون رقم 141 لسن 1981 المشار إليه مخالفته للمادة 147 من الدستور لعدم توافر الحالة التى تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ، كما ينعين علي المادة الثانية منه أنها تضمنت عدوانا على الملكية الخاصة بالمخالفة لإحكام المواد 34 ، 35 ، 36 من الدستور ، كما ينعين علي المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التي خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدني وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة 68 من الدستور.
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها .." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه لسنة 1986 .
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوي الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التي صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا ألأثر إلي الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه اما الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث أن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعيات أقمن دعواهن الماثلة قبل صدور الحكم في الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.