حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 4 مايو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 19 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف الإسكندرية رقم7556لسنة 64 ق بإعتباره تشكل عقبة مادية وعائقا يحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية رقمى 113 لسنة 28ق ورقم 24لسنة 31 ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الرابع من مايو سنة 2014م، الموافق الخامس من رجب سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / سامى إسماعيل حلمى البارودى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحى الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من ابريل عام 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا فى ختامها الحكم : أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 3229 لسنة 2006 مدنى كلى الصادر بجلسة 22/10/2008، وعدم الاعتداد وانعدام الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 7556 لسنة 64 قضائية بجلسة 1/4/2009 . ثانيًا : بعدم الاعتداد وانعدام الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 3229 لسنة 2006 مدنى كلى الصادر بجلسة 22/10/2008، وعدم الاعتداد وانعدام الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 7556 لسنة 64 قضائية بجلسة 1/4/2009 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3229 لسنة 2006 مدنى كلى الإسكندرية طلب الحكم فيها بقبولها شكلاً وفى الموضوع أصليًا : الدفع بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991، 143 فى 9/6/1992 مع ما يترتب على ذلك من أحقية الشركة فى براءة ذمتها . واحتياطيًا : براءة ذمة المدعى من الضريبة الأصلية والإضافية وبطلان النماذج والمطالبة موضوع الدعوى . وبجلسة 22/10/2008 قضت محكمة أول درجة أولاً : برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية فى مدّ ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991، 143 فى 9/6/1992 . ثانيًا : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت المدعى المصاريف . طعن المدعى بالاستئناف رقم 7556 لسنة 64 قضائية وأثناء تداوله أمام محكمة استئناف الإسكندرية جدد المدعى دفعه أمامها بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل استبدالها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية والتى قيدت برقم 24 لسنة 31 قضائية " دستورية " بتاريخ 5/2/2009، إلا أن محكمة الاستئناف بعد أن صرحت بإقامة الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها قضت بجلسة 1/4/2009 بعدم جواز نظر الاستئناف .
وبجلسة 5/8/2012، قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 24 لسنة 31 قضائية " دستورية " باعتبار الخصومة منتهية " وذلك على سند من أن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى قد سبق للمحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 13/11/2011، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنته من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، و143 لسنة 1992 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 47 مكررًا بتاريخ 27/11/2011 .
وحيث إن المدعى قد ارتأى أن حكم محكمة الاستئناف فى الاستئناف رقم 7556 لسنة 64 قضائية المشار إليه آنفًا يعدّ عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " ويعرقل آثاره بتمامها، فقد أقام دعواه باعتبارها " منازعة تنفيذ " ابتغاء إنهاء الآثار القانونية الناشئة عن حكمى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف أو المترتبة عليهما حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا مستكملاً لمضمونه .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الإسكندرية الابتدائية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 3229 لسنة 2006 مدنى كلى بجلسة 22/10/2008، وصدر هذا الحكم فى حدود النصاب النهائى لمحكمة الموضوع، وهو ما ارتكن إليه حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 1/4/2009 فى الاستئناف رقم 7556 لسنة 64 " قضائية " المقام طعنًا على حكم المحكمة الابتدائية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – فى مجال إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المستبدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – على أن تعطيل قوة نفاذ النص الضريبى من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم، وعدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان قائمًا فى تاريخ سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى القضية 3229 لسنة 2006 بجلسة 22/10/2008 يعدّ حكمًا باتًا بعد صدور حكم الاستئناف عليه والذى قضى " بعدم جواز نظر الاستئناف " فى تاريخ سابق على الحكم بعدم الدستورية فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " وحكمها الصادر بجلسة 5/8/2012 فى الدعوى رقم 24 لسنة 31 قضائية " دستورية " المقامة من المدعى والذى قضى " باعتبار الخصومة منتهية "، ومن ثم لا يفيد المدعى من أثر هذين الحكمين، ولا يعدّ الحكمان الصادران من محكمة الموضوع – محل التداعى – عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المار ذكرهما، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليهما، يعدّ فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، بما مؤداه أن مباشرة هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى – يكون – وعلى ما اطرد عليه قضاؤها – غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.