حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 9 أبريل 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 أبريل 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا أولا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 432 لسنة 2002 شرعى مستأنف كفر الدوار.
ثانياً: بإزالة التعارض القانونى القائم بين الحكم رقم 1036 لسنة 2003 شرعى مستأنف الجيزة الصادر بتاريخ 27/4/2004 والحكم رقم 432 لسنة 2002 شرعى مستأنف كفر الدوار الصادر بتاريخ 28/10/2004.
ثالثاً: الغاء الحكم المتنازع فيه رقم 432 لسنة 2002 الصادر فى 28/10/2004 لتناقضه مع الحكم النهائى السابق عليه والمكتسب لقوة
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 إبريل سنة 2006م، الموافق 11 ربيع أول سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار و ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 26 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/حسين أحمد محمد حسن
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية بصفته
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
3 – السيد/ أحمد محمد حسن
" الإجراءات"
بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا أولا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 432 لسنة 2002 شرعى مستأنف كفر الدوار.
ثانياً: بإزالة التعارض القانونى القائم بين الحكم رقم 1036 لسنة 2003 شرعى مستأنف الجيزة الصادر بتاريخ 27/4/2004 والحكم رقم 432 لسنة 2002 شرعى مستأنف كفر الدوار الصادر بتاريخ 28/10/2004.
ثالثاً: الغاء الحكم المتنازع فيه رقم 432 لسنة 2002 الصادر فى 28/10/2004 لتناقضه مع الحكم النهائى السابق عليه والمكتسب لقوة الأمر المقضى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر طلب إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 432 لسنة 2002 شرعى مستأنف كفر الدوار "ثانياً" عدم قبول الدعوى لصدور الحكمين من جهة قضاء واحدة بما ينتفى معه مناط التنازع.
وبتاريخ 4/1/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا برفض الشق العاجل من الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 87 لسنة 2001 شرعى بولاق الدكرور بزيادة مفروض النفقة المقررة له بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 375 لسنة 1992 شرعى جزئى محرم بك استناداً إلى أنه لا زال مستمراً فى التعليم فضلاً عن زيادة إنفاقه على مرضه، وادعى الأب "المدعى عليه الثالث" فى الدعوى الماثلة " فرعياً بكف المفروض من النفقة وبتاريخ 31/3/2002 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1035 لسنة 2003 وبجلسة 27/4/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
كما أقام المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 5 لسنة 2002 شرعى بندر كفر الدوار على المدعى وأخرى بطلب الحكم بإبطال المقرر بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 375 لسنة 1992 أحوال جزئى محرم بك وبجلسة 30/11/2002 حكمت المحكمة بكف يد المدعى عليهما "المدعى فى الدعوى الماثلة وأخرى " عن مطالبته بنفقتهما وأجر المسكن والحضانة المقرريين بالحكمين رقمى 369 لسنة 1985، 375 لسنة 1992 أحوال جزئى محرم بك من اليوم. استأنف المدعى هذا الحكم بالاسئناف رقم 432 لسنة 2002 شرعى مستأنف كفر الدوار وبجلسة 28/10/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وكان المدعى قد ارتأى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الأخير وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1035 لسنة 2003 شرعى مستأنف الجيزة والذى صدر بين نفس الخصوم عن ذات الموضوع وحاز قوة الأمر المقضى ويتعذر تنفيذهماً معاً فقد أقام دعواه الماثلة بطلب فض هذا التناقض.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، والثانى من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما النزاع وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهماً معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقاً بهذا التناقض هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوا على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق، أن الحكمين المدعى بتناقضهما بفرض قيامه – صادران من محكمة تابعة لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الراهن يكون منتفياً.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.