حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 35 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من يونيه سنة 2011 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 32 قضائية "تنازع" .
المقامة من
1 - السيد/ محمد محمد عبد الواحد
2 - السيد/ أمجد محمد محمد عبد الواحد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السيد المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا
7- السيد المحامى العام الأول لنيابات استئناف بني سويف
8- السيد المحامى العام لنيابات بني سويف
9- السادة أعضاء لجنة الفحص بالمديرية المالية ببني سويف والمنتدبة لفحص أعمال الوحدة الحسابية بمجلس مدينة ناصر
10- السيد عبد العظيم محمد سليمان نصر رئيس لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف
11- السادة أعضاء لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل والمنتدبين بفحص أعمال الوحدة الحسابية بمجلس مدينة ناصر
12- السيد/ محمد عادل حجازى رئيس مباحث الأموال العامة بنى سويف
13- السادة الأساتذة أعضاء الدائرة الأولى جنايات بنى يوسف
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر سنة 2010 ، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المعروض على محكمة جنايات ناصر فى القضية رقم 10276 لسنة 2004 ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 283 لسنة 11 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم ، بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة أحالت المدعيين إلى محكمة جنايات ناصر فى القضية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات بتهمة الاستيلاء على أموال عامة . طعن المدعيان على قرار الإحالة أمام محكمة القضاء الإدارى وقيدت الدعوى برقم 283 لسنة 11 قضائية . وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تنازعا فى الاختصاص بين محكمة الجنايات ومحكمة القضاء الإدارى فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتنين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم يرفقا بدعواهما الماثلة – وفقا لما تقضى به المادتان 31 و 34 من قانون المحكمة المشار إليه – ما يدل على أن أيًّا من محكمة الجنايات أو محكمة القضاء الإدارى قد تمسكت باختصاصها بنظر النزاع المعروض عليها – أيا كان وجه الرأى فى وحدة موضوع هذا النزاع – بما يستنهض ولاية هذه المحكمة بالفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.