حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 141 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 141 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / فوزية عبد الرازق عبد الرازق
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / صابر إبراهيم على
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ 13 إبريل سنة 2003 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم 674 لسنة 2002 عمال كلى الجيزة ، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بأن يؤدى لها مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء فصلها تعسفياً ، وإلزام المدعى عليه الرابع بتقرير معاش شهرى لها يكون بمثابة نفقة دورية ، وقالت شرحاً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليه الثالث بتاريخ 1/1/1966 بمهنة عامل زراعى بمزرعته الخاصة ، حتى فوجئت به يطردها من العمل دون مبرر بتاريخ 1/10/2001 ، فتقدمت بالشكوى لمكتب العمل بغية إعادتها للعمل ولكن شكواها حفظت تأسيساً على أن عمالة النساء فى الأراضى الزراعية تعتبر أعمالاً خدمية لا تسرى عليها أحكام قانون العمل ، وبجلسة 20/1/2003 دفعت بعدم دستورية نص المادة (159) من القانون رقم 137 لسنة 1981 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع أجلت الدعوى لجلسة 14/4/2003 لرفع الدعوى الدستورية .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه لما كان مناط المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، فإذا لم يكن له بها مصلحة ، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان محل الدعوى الموضوعية وفقاً لطلبات المدعية هو التعويض عن الفصل التعسفى وتقرير معاش شهرى لها ، وكان نص المادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المطعون فيه يقضى باستثناء العام لات فى الزراعة البحتة من تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب السادس من القانون المشار إليه والتى تتناول بالتنظيم تشغيل النساء من حيث حقوقهن والتزاماتهن أثناء وجود علاقة العمل وذلك قبل رب العمل ، وليس له من ثم أدنى علاقة بطلبات المدعية التى تدور حولها الدعوى الموضوعية والتى تنصرف إلى المطالبة بحقوقها الناشئة عن فصلها تعسفياً من العمل لدى المدعى عليه الثالث ومطالبتها بمعاش شهرى ، فإن الحكم بإلغاء النص المطعون فيه ، لن يكون له من أثر على الدعوى الموضوعية لعدم انطباقه فى شأنها الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 137/1981 · المادة 159ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.