حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 50 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 11 فبراير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 50 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 فبراير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبة الحكم فى التنازع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 480 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 18069 مدنى كلى جنوب القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 فبراير سنة 2007م، الموافق23 من المحرم سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيدة / فايزة على أبو الغيط
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك بريوس ( البنك المصرى التجارى سابقاً " اسكندرية " ) .
2 - السيد مدير عام بنك بريوس ( البنك المصرى التجارى سابقاً " اسكندرية " ) .
3 - السيد وكيل وزارة العدل لشئون الشهر العقارى .
4 - السيد مدير مكتب توثيق البنوك بصفته .
5 - السيد أمين عام الشهر العقارى والتوثيق ( جنوب القاهرة ) .
6 - السيد أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
7 - ورثة المرحومة اعتماد إبراهيم خليل .
8 - ورثة المرحومة ميرفت محمد رضوان قناوى .
9 - السيد الدكتور مهندس / يحيى حسين سعيد .
10 - السيد الدكتور وزير السياحة .
11 - السيد مدير عام التراخيص بوزارة السياحة .
12 - السيد المهندس / ممدوح السيد عبد الوهاب .
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من نوفمبر سنة 2005 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم فى التنازع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 480 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 18069 مدنى كلى جنوب القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 480 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمها كامل أرض ومبانى فندق ريزدنس بالمعادى ، وبجلسة 29 إبريل 2004 أصدرت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمها العقار محل الدعوى ، وتم تنفيذ الحكم فى 17 يونيو 2004 ، وإذ علمت بصدور حكم فى الدعوى رقم 18069 لسنة 1999 بتسليم ذات العين ( فندق ريزدنس ) للمدعى عليه فى ( الدعوى الراهنة ) فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 3130 لسنة 120 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 17 مارس 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم الطعين ، وإذ تراءى للمدعين أن فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 480 لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة ما يناقض الحكم الصادر فى الدعوى 18069 لسنة 1999 مدنى كلى جنوب والمؤيد استئنافياً فقد أقامت الدعوى الماثلة وأرفقت بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى هو الذى تختص به هذه المحكمة ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.