حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 38 لسنة 2000 إفلاس جنوب القاهرة ، والنزاع المطروح محل الجنحتين المباشرتين رقمى 5069و 5122 لسنة 2003 جنح الموسكى ، والمستأنفين أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مستأنف وسط القاهرة ) برقمى 4101 و 4155 لسنة 2005.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ عبد الشافى متولى شرف
ضد
السيد المستشار/ وزير العدل
السيد المستشار/ النائب العام
السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات وسط القاهرة
السيد المستشار/ رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية
الإجراءات
بتاريخ العشرين من شهر سبتمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 38 لسنة 2000 إفلاس جنوب القاهرة ، والنزاع المطروح محل الجنحتين المباشرتين رقمى 5069و 5122 لسنة 2003 جنح الموسكى ، والمستأنفين أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة جنح مستأنف وسط القاهرة ) برقمى 4101 و 4155 لسنة 2005.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه سبق وأن صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة 15 إفلاس) فى الدعوى رقم 38 لسنة 2000 إفلاس كلى جنوب القاهرة ، بتاريخ 2/8/2001، بإشهار إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 1/11/2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتأيد هذا الحكم بحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 63 تجارى )، فى الاستئنافات أرقام 1648 و1757 و1874 تجارى لسنة 18 القضائية ، بتاريخ 21/11/2001.
وقد أقام المدعى عليه الخامس الدعويين المباشرتين رقمى 5065 و5122 لسنة 2003 أمام دائرة الجنح بمحكمة الموسكى الجزئية لإصداره شيكات خطية دون رصيد، حيث حكم فيهما بجلستى 24/2/2006، 6/3/2005، بحبس المدعى مع الشغل والكفالة لإيقاف التنفيذ وقد استأنف المدعى هذين الحكمين أمام محكمة الجنح المستأنفة التى قضت بجلسة 15/6/2005 بسقوط الحق فى الاستئناف، فعارض المدعى لجلسة 21/9/2005 وسدد الكفالة . وإذ قدر المدعى أن من مقتضيات الحكم الصادر بشهر إفلاسه أن توقف المحكمة الجنائية الدعوى المرفوعة عليه وتحيل الأوراق إلى التفليسة لتحقيق الدين المدعى به، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، وأنه- أى المدعى - يقف بين مركزين قانونيين متنازعين هو مركزه التجارى ومركزه الجنائى ، بما يتحقق معه تنازع إيجابى فى الاختصاص بين المحكمتين التجارية والجنائية التى لم تتخل أى منهما عن نظر النزاع. وتبعاً لذلك، فقد أقام هذه الدعوى بطلباته السابقة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، - وهو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى ، هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تقضى فى هذا التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع المدعى به فى هذه الدعوى - وبفرض وجوده- لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، ومن ثم ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.