حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام المادة (226) من القانون المدنى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يونية سنة 1985م، الموافق 13 رمضان سنة 1405 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 6 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة الأزبكية الجزئية ملف الدعويين رقمى 106، 107 لسنة 1983 مدنى جزئى .
المرفوعة من
شركة الدلتا الصناعية (إيديال)
ضد
السيد/ أحمد حافظ
" الإجراءات "
بتاريخ 16 مايو 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعويين رقمى 106، 107 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية بعد أن قضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 29 فبراير 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعويين رقمى 106، 107 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ 50 جنيهاً و58 جنيهاً والفوائد بواقع 7%من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، فقررت محكمة الأزبكية الجزئية ضم الدعويين وقضت بجلسة 29 فبراير 1984 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة "، ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد به موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة - أن يتبينوا جميع جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم ورد ودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الأزبكية الجزئية لم تورد فى قرارها بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا سوى أنه " فيما يتعلق بطلبه الفوائد من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد، فإنه لما كانت المحكمة امتثالاً منها لأحكام الشريعة الإسلامية وأمر المولى عز وجل ترى أن هذا الطلب يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى هى مصدر أساسى من مصادر الدستور والتشريع والتى تحرم الفوائد وتمنعها وتحظرها....."، ومن ثم فإن قرار الإحالة - وقد خلا من بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة – يكون قد جاء قاصراً عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه، وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.