حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 2 سبتمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 31 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المدعى بوقوعه بشأن موضوع واحد أمام عدة محاكم قضائية تابعة لجهتين من جهات القضاء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ أيمن محمد محمد عبد الواحد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
5 – السادة أعضاء الدائرة السادسة جنح مستأنف أهناسيا محكمة بنى سويف الابتدائية
6 – السيد المحامى العام لنيابات بنى سويف
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المدعى بوقوعه بشأن موضوع واحد أمام عدة محاكم قضائية تابعة لجهتين من جهات القضاء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبيَّن من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى جنحة مباشرة عن شيك بدون رصيد، قيدت برقم 15506 لسنة 2002 جنح ناصر الجزئية ، حيث قضى فيها بجلسة 26/5/2003 بإدانة المدعى ، فاستأنف الحكم برقم 8587 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر، وبجلسة 29/2/2004، قضى فيها بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى القضية رقم 9269 لسنة 2003 جنح الواسطى الجزئية . وبعد انقضاء سنتين وأربعة أشهر على ذلك، أقام المدعى الدعوى رقم 1323 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف طلباً للحكم بانقضاء الخصومة بمضى المدة كما أقام دعوى مماثلة عن الموضوع ذاته أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قيدت برقم 666 لسنة 7 القضائية . وإزاء ذلك، قد رأى المدعى أن هنالك تنازعاً إيجابياً على الاختصاص فيما بين هذه المحاكم يقتضى تدخل المحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى احداهما عن نظرها، أو تتخليان معاً عنه ما، فإن كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر هاتان فى نظر الدعوى دون تخل عنها – فإذا كان التنازع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن فضه يكون معهوداً به إلى محاكم هذه الجهة وحدها. كما أن استمرار المحكمة فى نظر الدعوى هو أمر لا يفترض ويتعين أن تؤدى الأوراق إليه توصلاً إلى اعتباره مقيماً لأحد حدى التنازع من عدمه.
وحيث إن التنازع المثار فى الدعوى المعروضة مرتبط بقرار محكمة جنح مستأنف أهناسيا رقم 8587 لسنة 2003 بوقف السير فى الدعوى الجنائية لحين الفصل فى دعوى أخرى لا يقيم حداً لتنازع الاختصاص الإيجابى ، على ضوء أحكام البند ثانياً من المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، فى مجال مقابلته بالدعوى رقم 1323 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بانقضاء الخصومة بمضى المدة . ذلك أن هاتين الدعويين، وبغض النظر عن موضوعهما، مقامتان أمام محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فلا ينعقد الاختصاص بشأن فض التنازع بينهما، بفرض وجوده، للمحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه فيما يتصل بالدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 666 لسنة 7 القضائية بطلب انقضاء الخصومة بمضى المدة ، فإن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى أمام المحكمة الدستورية العليا يتحدد قوامه بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ويلزم أن يثبت أن مسألة الاختصاص حتى هذا التاريخ قد طرحت عليهما، وأن كلتيهما قد تمسكت تمسكاً جازماً باختصاصها فى القضية الواحدة المطروحة عليهما. فإذا كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بطلبه المعروض ما يدل على أن الجهتين المدعى بتنازعهما على الاختصاص – وبفرض وحدة الموضوع المعروض أمامهما – قد طرحت عليهما أصلاً مسألة الاختصاص، وأن كل منهما قد تمسكت باختصاصها حتى تقوم حالة تنازع إيجابى على الاختصاص تستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، بما تكون معه الشروط الواجب توافرها لقيام حالة التنازع الإيجابى على الاختصاص قد تخلفت، الأمر الذى يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.