حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 174 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 174 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 559 لسنة 1995.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
1- السيدة / ملكه إبراهيم أحمد
2- السيدة / رباب معوض بدر
3- السيد/ جلال معوض بدر
4- السيدة / إيمان معوض بدر
5- السيدة / سماح معوض بدر
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير قطاع الأعمال
3- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الدقهلية والعضو المنتدب
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر أغسطس سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 559 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
كما قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 532 لسنة 1999 مدنى قسم ثان بندر المنصورة ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه المقابل النقدى المتبقى له من رصيد أجازاته السنوية التى رفضت الشركة آداءها له عند انتهاء خدمته. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 528 لسنة 2000 مدنى مستأنف، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 4741 لسنة 2000 عمال المنصورة الابتدائية . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4270 لسنة 55 ق المن صورة وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979- وعلى ماجرى به قضاؤها- إنما ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك الرقابة - بالتالى - عما سواها.
وحيث إن قطاع الأعمال العام يشمل –وفقاً لنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991- الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وتحل الشركات القابضة - عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار قانون قطاع الأعمال المشار إليه- محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور، ودون حاجة إلى أى أجراء آخر.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية ، ولو كانت الجهة التى أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت شركة مضارب الدقهلية شركة مساهمة وتعتبر بالتالى شخصا من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير، وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة والتى لا تعتبر- لما تقدم – تشريعا بالمعنى الموضوعى الذى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.