قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 3 سبتمبر 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 سبتمبر 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون 90 لسنه 1944 و المعدل بالقانون 66 لسنه 1964 , القانون 7 لسنه 1985 المعدل لاحكام القانون 36 لسنه 1975 .
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث مــــن سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وأيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
شركة أبناء مصر للتعمير، ويمثلها علوي حسن محمد علام – رئيس مجلس الإدارة
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلـــــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيـــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- أمين عام محكمة الإسكندرية الابتدائية
5- رئيس قسم المطالبة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
6- رئيس قسم مراجعة الرسوم القضائية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، والقانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، فإن الثابت بالأوراق أن الدفع المبدى من الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع لم يشمل القانون المشار إليه، ولم ينصب عليه تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، وتصريحها للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم تكون الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا عليه دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو ما ينسحب أيضًــا على طلب الشركة المدعية أمام هيئة المفوضين لدى هذه المحكمة، بقصر طلباتها في شأن القانون المار بيانه، على (الفقرة الثانية من المادة 14) منه، ذلك أنه أيًّــا كان الرأي في صحة طلب التعديل، فإنه ينحل إلى دعوى دستورية مباشرة لم تتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقًــا للأوضاع المقررة في قانونها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فإن نطاق الدعوى يتحدد في نص المادة (1) مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 المشار إليه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2000، فى الدعوى رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى المقامة طعنًــا على نص المادة (1) مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقـــــم 7 لسنة 1985. وقــــــد نُــشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعــــــدد رقــــــــــــم (24) بتاريــــــخ 17/6/2000.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحــــول بذاتهــــا دون المجادلــــة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة كذلك في هذا الشق منها.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.