حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009، الموافق السابع من المحرم سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 29 قضائية " تنازع".
المقامة من
1- شركة كيا موتورز إيجيبت
2- الشركة الوطنية لصناعة السيارات ووسائل النقل
3- مؤسسة القاهرة للتجارة الدولية
ضد
1- السيد/ محمد محمود نصير
2- الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات
3- شركة كيا موتورز كوبوريشن
" الإجراءات"
بتاريخ 23 إبريل سنة 2007 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 994 لسنة 2006 مستعجل القاهرة ، محل الدعاوى المنظورة أمام كل من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4440 لسنة 61 قضائية ، والإشكالات أرقام 2267 لسنة 2006 تنفيذ الإسكندرية ، 263 لسنة 2007، 264 لسنة 2007 مستأنف تنفيذ الإسكندرية ، 916 لسنة 2007 مستعجل عابدين، 2457 لسنة 2006 تنفيذ الإسكندرية المستأنف برقم 265 لسنة 2007 مستأنف تنفيذ الاسكندرية ، ودعوى عدم الاعتداد رقم 2367 لسنة 2006 تنفيذ الاسكندرية المستأنفة برقم 2372 لسنة 63 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 4440 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على رسائل سيارات كيا التى استوردتها، وما يترتب على ذلك من آثار.
كما أقامت الإشكال رقم 916 لسنة 2007 مستعجل عابدين ضد وزير المالية ، وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 6/6/2006 فى الدعوى رقم 944 لسنة 2006 مدنى مستعجل القاهرة . ومن جهة أخرى أقامت كل من الشركة المدعى عليها الثانية والثالثة الإشكالين رقمى 2267 لسنة 2006 و 2457 لسنة 2006 تنفيذ الإسكندرية – على التوالى - ضد وزير المالية وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 6/6/2006 فى الدعوى رقم 994 لسنة 2006 مدنى مستعجل القاهرة السابق الإشارة إليه. وقد قضت المحكمة فى كل منهما برفض الإشكال والاستمرار فى تنفيذ الحكم. فطعنت الشركتان على هذين الحكمين الأولى بالاستئنافين رقمى 263 و 264 لسنة 2007 مستأنف تنفيذ الإسكندرية ، والثانية بالاستئناف رقم 265 لسنة 2007 مستأنف تنفيذ الإسكندرية وكانت هاتان الشركتان قد أقامتا كذلك الدعوى رقم 2367 لسنة 2006 تنفيذ الإسكندرية ضد وزير المالية ، وآخرين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 994 لسنة 2006 مدنى مستعجل القاهرة موضوع الإشكالات السابق الإشارة إليها. فقضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظرها وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، فطعنت الشركتان على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2372 لسنة 963 قضائية . وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهة القضاء العادى ، وجهة القضاء الإدارى ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة بطلباتهم آنفة البيان.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – إعماًلا لنص المادة (34) من قانونها – أنه يتعين دائمًا أن ترفق بطلبات الفصل فى التنازع عند تقديمه إلى المحكمة صورة رسمية لكل من الحكمين حدى التنازع، تكون بذاتها مشتملة على مقوماته بأكمله متضمنة عناصره جميعًا.
وحيث إن المدعين لم يرفقوا بصحيفة دعواهم الماثلة – وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة – صور رسمية من المستندات الدالة على أن كلا من جهتى القضاء العادى والإدارى قد قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكهما باختصاصه ما، ولا يغنى عن ذلك تقديم المدعين صورة ضوئية من صحيفة الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى ، وصور ضوئية من صحف الإشكالات المقامة أمام جهة القضاء العادى ، وصور ضوئية من صحف الاستئنافات المقامة بخصوصها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.