قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 63 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 63 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 والصادر بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998 وذلك فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم علي أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك للمدة من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات رقم 89 ل
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م، الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد مرعــــــــى عمــــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليــــم وبولـــس فهمــى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 63 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد أحمد عبد الله أحمد
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الـــوزراء
3 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - السيد محافظ أســـــــــــــــــــــوان
6 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان
أقام المدعى القضية الماثلة أمام المحكمة بطلب الفصل فى دستورية المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فيما تضمنه من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنص المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، فيما تضمنه من استحقاق عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، وذلك فى تاريخ سداد باقى الثمن المؤجل على دفعات.
وحيث إن المسألة الدستوريــــــــة المثــــارة فى الدعـــــــوى الماثلة سبق أن حسمهــــــا قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 17/11/2015 فى القضيـــــــة رقم 50 لسنة 33 قضائية " دستورية "، الذى قضى " برفض الدعوى "، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015، رقم 46 مكرر (د).
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.