انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة العليا، رقم 1 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مارس 1976

المحكمة
المحكمة العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 1 لسنة 6 قضائية
تاريخ الجلسة
6 مارس 1976

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • 147/1949 · المادة 23ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 55/1959 · المادة 69ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 75/1963 · المادة 25ليست في مكتبة الموقع بعد
  • 165/1955 · المادة 63ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.