قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 62 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 62 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 ديسمبر 2024
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (1 ، 4 ، 42 ، 43) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 وكذا المنشور رقم 10 لسنة 1992 الصادر من رئيس مصلحة الضريبة على المبيعات
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 21 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد السيد إسماعيل رمضان، بصفته الممثل القانوني لشركات الشرق لتجارة المعادن "متكو" ومجموعة النمــــــور والصقر المحدودة
ضد
1- رئيس مجلس الـوزراء
2- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (1 و4 و42 و43) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، والمنشور رقم 10 لسنة 1992 الصادر من رئيس مصلحة الضريبة على المبيعات، وتعديلاته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المشرع لم يجز الدعوى الدستورية الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وتصرح لمبديه بإقامة الدعوى الدستورية، ويتعين أن يكون تصريح تلك المحكمة للمدعي باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية عن اقتناع كامل بجدية الدفع الذي أبداه، وهو ما يقتضي أن يكون قرارها هذا جليًّا صريحًا دالًّا بذاته على ذلك، بحيث لا تترك استخدامه لوقائع الحال، وما قد تؤدي إليه من افتراضات. متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 16/2/1999، بعدم دستورية المنشور رقم 10 لسنة 1992 المار ذكره، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/4/1999، لتقديم ما يفيد سند الدفع، فإن قرارها هذا لا يُعد بحال تصريحًا بإقامة الدعوى الدستورية، التي بادر المدعي إلى إقامتها بتاريخ 19/4/1999 دون تصريح من محكمة الموضوع، ولا ينال من ذلك قرارها الصادر بجلسة 27/6/2000، بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى الدستورية، إذ لم يسبقه تصريح منها بإقامتها؛ ومن ثم فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً موافقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ ويكون الحكم بعدم قبول الدعوى متعينًا.
لذلك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.