حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 91 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 10 ديسمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 91 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 ديسمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، والنزاع محل القضية رقم 10547 لسنة 2005 جنح النزهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006م، الموافق 19 ذى القعدة سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 91 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1- السيد الأستاذ المستشار وزير العدل
2- السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3- السيد الأستاذ المستشار النائب العام
4- السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5- السيد/ لطفى حامد الصاوى
6- السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2005 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، والنزاع محل القضية رقم 10547 لسنة 2005 جنح النزهة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بجلسة 31/12/2003 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس، بإشهار إفلاس المدعى ، وحددت يوم 7/8/2002 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، واختيار عضو اليسار قاضياً للتفليسة ، وتعيين أميناً للتفليسة ، وأمرت بوضع الأختام على محلات تجارتة ومخازنه، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، وتحدد لنظره جلسة 18/12/2005، كما قدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح النزهة فى الجنحة رقم 10547 لسنة 2005، متهمة إياه بإعطاء المدعى عليه الخامس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 8/9/2005 قضت المحكمة غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 22/12/2005، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً لنص البند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى ينعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه- إيجابياً كان أم سلبياً - هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، هذا ويتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة ، دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن التنازع الماثل- وبفرض وجوده- إنما يقوم على أساس أن النزاع مردد بين محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ، وكانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة بالقضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.