حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهـة القضــاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008 الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ ·
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر أمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 29 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ عمرو عبد المنعم محمد فاضل
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد المستشار وزير العدل.
4 - السادة أعضاء الدائرة الثالثة والثلاثون جلسة الأحد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
5 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة .
6 - السيدة / إقبال دسوقى الششتاوى .
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس عشر من فبراير لسنة 2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين كل من محكمة جنح مستأنف العمرانية فى الدعوى رقم 1811 لسنة 2006، ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 13244 لسنة 61 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليها السادسة - فى الدعوى الماثلة - كانت قد أقامت الجنحة المباشرة رقم 6700 لسنة 2005 جنح العمرانية ضد المدعى ، متهمه إياه بإعطائها شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وبتاريخ 17/2/2005 قضت المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفاله مائتى جنيه. عارض المدعى فى الحكم، وبجلسة 22/12/2005 قُضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف العمرانية والتى قضت فى استئنافه رقم 1811 لسنة 2006 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 13244 لسنة 61 ق ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادسة طالبا إلغاء القرار المطعون عليه وما زالت دعواه منظورة أمام الجهة القضائية الأخيرة ، مما ارتأى معه إقامة دعواه الماثلة بطلباته السالفة البيان بزعم وجود ثمة تنازع إيجابى فى الاختصاص يقتضى تدخل المحكمة الدستورية العليا لفضه وتحديد الجهة القضائية المختصة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظره، وشرط انطباقه- هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، ويتحدد وضع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة بالحالة التى يكون عليها النزاع الموضوعى أمام الجهتين المتنازعتين على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها.
وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى الماثلة أن إحدى الجهتين المطلوب تعيين الاختصاص بينهما- وهى القضاء العادى (محكمة جنح مستأنف العمرانية ) – قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها مستنفدة ولايتها قبل إقامة الدعوى الماثلة ، ومن ثم لم يعد النزاع المطروح مرددا أمامها قبل رفع الدعوى الأخيرة ، الأمر الذى يستوجب معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.