قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 212 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 212 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عبارة " قبل اول اكتوبر سنه 2004 " الواردة بنص الماده السادسة من القانون رقم 91 لسنه 2005 وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنه 2005 الصادر من وزير المالية
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: بولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد يحيى زكريا ياقوت شرابية
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة (قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون) الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط الأحكام الواردة بالكتاب الدورى رقم 4
لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016، فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"، القاضى منطوقه: (أولاً) بعدم دستورية عبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. (ثانيًا) بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لأحكام المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 14 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أبريل سنة 2016.
وقد ورد فى أسباب الحكم المشار إليه "وحيث إنه عما اشترطه المشرع بالنص المطعون عليه لاستفادة الممول من حكمه فى تقديم طلب إنهاء المنازعة الضريبية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فلما كان تقديم هذا الطلب فى الأجل المشار إليه مرتبطًا بالقيد الزمنى الوارد بالنص المطعون عليه، فإن زوال هذا القيد بالقضاء بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" مؤداه انفتاح السبيل أمام الممول الذى يطلب إنهاء منازعته الضريبية إعمالاً لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه لمدة سنة تبدأ من تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية".
وحيث إن مؤدى ما تقدم، ومقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته، مما يتعين معه التقرير باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.