حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 25 قضائية «تنازع»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض التناقض القائم بين الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئنافين رقمى 1680 و 1702 لسنة (51) قضائية وثانيهما من ذات المحكمة فى الاستئناف رقم 1058 لسنة (54) قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 25 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ محمد عبد المنعم أغا
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد وزير العدل
السيد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية
السيد/ مصطفى عادل محمد أغا
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة 2003 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً فض التناقض القائم بين الحكمين النهائيين الصادر أولهما من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئنافين رقمى 1680 و 1702 لسنة (51) قضائية وثانيهما من ذات المحكمة فى الاستئناف رقم 1058 لسنة (54) قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد استضاف المدعى عليه الرابع فى المسكن المؤجر له فى الإسكندرية وقد انتهز الأخير غيبته لمباشرة عمله فى مدينة أخرى وحاول الاستيلاء على ذلك المسكن ، مما دفع المؤجر إلى إقامة الدعوى رقم 1477 لسنة 1994 مساكن الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى والمدعى عليه الرابع بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار ، كما أقام المدعى عليه الرابع دعوى فرعية ضد المؤجر بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع ، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات فى الدعوى الفرعية . طعن المؤجر فى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1680 لسنة 51 قضائية مساكن الإسكندرية ، كما طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 1702 لسنة (51) قضائية مساكن الإسكندرية ، وبتاريخ 16/4/1996، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية وبرفضها وتأييده فيما عدا ذلك . ومن جهة أخرى قد استند المدعى إلى الحكم السالف ، واستصدر حكماً ضد المدعى عليه الرابع فقد صدر الحكم فى القضية رقم 2411 لسنة 1996 مساكن الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع بإخلائه من الشقة محل النزاع وتسليمها للمدعى . إلا أن المحكوم ضده قد طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1058 لسنة 54 قضائية الإسكندرية . وبتاريخ 29/7/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . وإذ ارتأى المدعى وجود تناقض بين الحكمين الصادرين فى الاستئنافين سالفى الإشارة بما يتعذر تنفيذهما معاً فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها . لما كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، وكان هذا التناقض لا يستنهض – بالتالى - ولاية هذه المحكمة للفصل فيه باعتبار أن الجهة القضائية التى تنتمى هاتان المحكمتان إليها هى التى تتولى النظر فيه وفقاً للقواعد التى تحكمها ، فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون متخلفة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.