حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 39 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 22 سبتمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 39 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 سبتمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 22 سبتمبر سنة 2002 الموافق 15 رجب سنة 1423 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد
صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز
الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 21 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / كامل محمود عبد الله بصفته المشرف على تصفية مكتب بيع الأسمنت المصرى
ضد
(1) السيد/ رئيس الجمهورية .
(2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء .
(3) السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة بنها الابتدائية مأمورية ــ قليوب الكلية
(4) السيد/ محافظ كفر الشيخ بصفته الرئيس الأعلى لمشروع السلع غير الغذائية بالمحافظة
الإجراءات
بتاريخ الثانى من مارس سنة 1999 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 126 لسنة 1997 مدنى شبرا الخيمة الابتدائية على المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمى 432 و522 لسنة 1996 ، 1997 الصادرين من محكمة قليوب الابتدائية بشأن الرسوم النسبية وتلك الخاصة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالحكم الصادر فى الدعويين رقمى 6 لسنة 1993 و18 لسنة 1994 مدنى قليوب الابتدائية ، وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، فاستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 875 لسنة 30 ق س بنها، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذى فرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص الطعين سبق وأن حسمت هذه المحكمة مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته لأحكام الدستور ، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 ق " دستورية " وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.