حكم المحكمة العليا، رقم 4 لسنة 7 قضائية «تنازع»، جلسة 4 نوفمبر 1978
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 7 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 1978
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب فى ختامهما الحكم بأن الجهة الإدارية المختصة بالفصل فى موضوع النزاع هى المحكمة الإدارية دون المحكمة المدنية . وبعد أن أودعت هيئة المفوضين تقريرها فى الدعوى حدد لنظرها جلسة 4 من نوفمبر سنة 1978 وفيها لم يحضر المدعى ولا أحد عنه وحضر محامى الحكومة وقال إن المدعى ترك الخصومة فى الدعوى أثناء التحضير أمام هيئة المفوضين وطلب إثبات هذا الترك وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة .
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المادتين (141، 142) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 من نوفمبر سنة 1978م، الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1398 .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة وكمال سلامة عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 7 القضائية " تنازع "
المقامة من :
السيد الأستاذ بلاتون فالاسكاكى المحامى بصفته مصفيًا
لتركة المرحوم نيقولا ميخالى بسالتى
ضد
1 - السيد وزير المالية بصفته المهيمن على صندوق
تعويض الأجانب من الإجراءات الاشتراكية
2 - بنك القاهرة
الوقائع
بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 3 من مايو سنة 1976 أقام السيد / بلاتون فالاسكاكى بصفته المذكورة هذه الدعوى مشيرًا فيها إلى الدعويين رقم 3108 لسنة 16 ق أمام محكمة القضاء الإدارى والدعوى المدنية رقم 1274 لسنة 1975 أمام محكمة عابدين الجزئية وإلى الحكمين الصادرين فيهما وطلب فى ختامهما الحكم بأن الجهة الإدارية المختصة بالفصل فى موضوع النزاع هى المحكمة الإدارية دون المحكمة المدنية . وبعد أن أودعت هيئة المفوضين تقريرها فى الدعوى حدد لنظرها جلسة 4 من نوفمبر سنة 1978 وفيها لم يحضر المدعى ولا أحد عنه وحضر محامى الحكومة وقال إن المدعى ترك الخصومة فى الدعوى أثناء التحضير أمام هيئة المفوضين وطلب إثبات هذا الترك وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الحاضر عن المدعى بجلسة 22 من فبراير سنة 1978 تحضير أبدى شفاهة ، وفى مواجهة الحاضر عن المدعى عليهم ترك الخصومة قبل أن يبدى المدعى عليهم طلباتهم، وبجلسة 22 من مارس سنة 1978 التزم هذا الترك .
وحيث إن المحكمة لا ترى مانعًا من إثبات هذا الترك .
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المادتين (141، 142) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.