قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 52 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يونيو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 52 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يونيو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
لذلــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــــــــى عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــــــــــــم سليــــــــــم وحاتم حمــــــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور محمــــد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 52 لسنة 31 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيدة / علية محمـد حسين خليــــــــــــــــــــــــل
2- السيد / فريد عبد المنعم مرشدى حسين
3- السيد / فتحى محمـد حسين خليـــــــــــــــــــــــــل
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- السيدة / رباب صلاح عبد المنعـــــــــــــــــــــم
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن بالمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها قانونًا بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 56 لسنة 32 قضائية " دستورية " بجلسة 5/3/2016، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016. ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.
لذلــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.