حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 74 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 23 أبريل 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 74 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 23 أبريل 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 23 أبريل سنة 1988م، الموافق 7 رمضان سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 3 قضائية " دستورية "، 2 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة أولاهما من:
1- السيدة / لطيفة محمد عثمان عن نفسها وبصفتها
2- السيدات / جيهان وليلى وملك ومنى ونادية وهدى وفايقة وبثينة وسنية
بنات المرحوم محمد على شعراوى
والثانية من:
1- السيدة / لطيفة محمد عثمان عن نفسها وبصفتها
2- السيدات / جيهان وليلى وملك ومنى ونادية وهدى وفايقة وبثينة وسنية
بنات المرحوم محمد على شعراوى
3- السيد / عمرو وحسين محمد على شعراوى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق
3- السيد / وزير المالية
4- السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات
5- السيد / وزير العدل
6- السيد / وزير الداخلية
7- السيد / الممثل القانونى لشركة القاهرة للفنادق والاستثمارات
8- السيد / محافظ القاهرة
الإجراءات
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1981، 6 يناير سنة 1982 أودع المدعون صحيفتى هاتين الدعويين قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فى كل من الدعويين طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعويين أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى كل منهما.
ونُظرت الدعوي ان على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2 لسنة 4 قضائية " دستورية " إلى الدعوى رقم 74 لسنة 3 قضائية " دستورية " وإصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4688 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم طالبين الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر من الحارس العام إلى الشركة المدعى عليها الثانية عن العقار المملوك لمورثهم والسابق وضعه تحت الحراسة ، وكذلك باعتبار عقد البيع المسجل الصادر من المدعى عليه الرابع للشركة المدعى عليها الثانية عن العقار ذاته كأن لم يكن وبشطب جميع التسجيلات الموقعة عليه والتسليم، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 129 لسنة 1 قضائية " قيم " حيث دفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية فأقاموا الدعويين الماثلتين .
وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفة المادة 147 من الدستور الصادر من رئيس الجمهورية مجاوزًا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعون على المادة الثانية منه مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد 34، 35، 36، 187 من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى وعدم سريان القوانين على الماضى ، كما ينعون على المادة السادسة منه مخالفتها للمادة 68 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فإن المصلحة فى الدعويين الماثلتين تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولهما .
وحيث إن الثابت من وقائع الدعويين أن المدعين أقاموا هاتين الدعويين قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.